إعادة دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم لهيئة المفوضين
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الإيجار القديم إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين، وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.
وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.
ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.
وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.
ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:
فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.
ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الايجار القديم اجرة الايجار القديم المحكمة الدستورية العليا قانون الايجار القديم الإيجارات القديمة نظام الايجار القديم وتنص المادة من المادة على أن
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: المواقع الإلكترونية لعبت دورًا مهمًا في نقل وجهات النظر المتباينة حول الإيجار القديم
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن عدم دعم الصحف الورقية والإلكترونية لاتجاه واحد بقضية قانون الإيجار القديم وطرح الرؤى المختلفة كان شيئا إيجابيا للغاية، فقد حصل الجميع على فرصة حقيقية للتعبير عن الرأي حتى آخر اللحظة، وربما يكون ذلك قد انعكس على معالج مجلس النواب.
وأضاف حسين، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "نتذكر في اليوم قبل الأخير من صدور القانون، رفع رئيس مجلس النواب الجلسة وقال كلاما شديدا للحكومة، وقال لهم أنتم لم تحضروا المعلومات او البيانات، واعتقد البعض وقتها أن ذلك قد يؤدي إلى تأخير أو تغيير جوهري أو جذري في بعض المواد، وبخاصة المادة 2، لكن ذلك لم يحدث، وصدر القانون في اليوم التالي".
وتابع: "المواقع الإلكترونية تبنت وجهات النظر وغلب عليها التعدد، وأنا كتبت أكثر من مقال بعد صدور القانون، وقلت هل كان قانون الإيجار مهما؟ نعم لا بد أن يصدر لأنه يعالج تراكمات طويلة وكثيرة والملاك لهم حق كامل في تعديل أوضاعهم بسبب حكم المجكمة الدستورية العليا، وبحكم الحق في أن يعدل القانون".