حجز قضية اتهام عامل بقتل شخص بعدة طعنات بشبرا الخيمة لديسمبر المقبل للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، حجز قضية اتهام فرد أمن بقتل شخص بعدة طعنات من سلاح أبيض "مطواة" بشبرا الخيمة، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8373 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1575 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد أ م ف"، 46 سنة، فرد أمن، مقيم مساكن نوبار عزبة عثمان شبرا الخيمة أول، لأنه في يوم 11 / 5 / 2024 بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه حسن محمد عواد.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه عقد العزم وبيت النية على قتله وبباعث الانتقام منه، وأعد لهذا الغرض أداة بطشه "مطواة"، وتجسيداً لما وغر بصدره من نية خبيثة بقتل ضحيته كمن له بالمكان الذي أيقن تواجده به سلفا وما أن ظفر به حتى باغته بعدة طعنات من السلاح المار بيانه استقرت بصدره وبطنه قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض (مطواة) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت تحريات المباحث، أنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، الأمر الذي أشعل نار الانتقام في صدر المتهم الذي بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه وأعد مطواة وتوجه بها إلى حيث يتواجد المجني عليه، وما أن أبصره حتى باغته بعدة طعنات استقرت بصدره فأحدث إصابته التي أدت لوفاته.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار مصر اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية قتل جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخیمة بعدة طعنات
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.