حزب الله يقصف للمرة الثانية وزارة الدفاع الإسرائيلية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
سرايا - قال حزب الله إنه قصف للمرة الثانية مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بصواريخ باليستية من نوع "قادر 2".-(وكالات)
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1086
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
| 13-11-2024 09:16 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
زوج يتهم زوجته بالغش: قدمت مستندات مزورة لاسترجاع قائمة المنقولات للمرة الثانية
"زوجتي خلال 5 سنوات زواج تركت منزل الزوجية عشرات المرات، وعجزت عن حل الخلافات معها والوصول لحل ودي، وذلك بسبب تعنتها وطمعها في الأموال، ومحاولتها دفعي للتخلي عن عائلتي وقطع علاقتي بهم".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة جنح أكتوبر، أثناء ملاحقته لزوجته، بتهمه تزوير مستندات للاستيلاء على قائمة المنقولات للمرة الثانية.
وتابع الزوج: "زوجتي تحايلت للحصول على حقوق غير مستحقة بالغش والتزوير، وذلك بعد أن سدد 390 ألف جنيه ثمن لمنقولاتها وفقا للشهود ومستندات، للأسف ففي كل مرة تغضب تترك المنزل وتحاول أن تجبرني لسداد مبالغ مالية كبيرة لها، لاضطر لأن أشتري لها هدايا بعشرات الآلاف، وأودع لها في حسابها البنكي مبالغ تخطت 200 ألف جنيه وفقا للمستندات والتحويلات البنكية، وفي أخر خلاف شهرت بي، ولاحقتني بدعوى التبديد".
وأضاف الزوج: "طالبت زوجتي بمعاقبتي بعد أن قضيت برفقتها 5 سنوات ولم أقصر يوما في حقها، ولاحقتني بدعوى طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وعشت بسبب تصرفاتها وجنونها في جحيم، حتى أطفالي حرمتني من التواصل معهم، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة