زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز بسبب تزويرها مستندات لزيادة النفقة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهم زوجته بالتحايل بتزوير مستندات رسمية لإثبات أن دخله الشهري يتجاوز 90 ألف جنيه -خلافا للحقيقة، وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية وإثبات خروجها عن طاعته، ليؤكد:" عشت 5 سنوات مع زوجتي، خسرت فيهم كل ما أملكه بسبب طمعها وتعنتها، لأعيش في عذاب".
وأشار الزوج:" زوجتي هجرتني ورفضت العودة لمسكن الزوجية رغم أنها من أخطأت في حقي، وتقاضت شهرياً ما يزيد عن 24 ألف جنيه وفقاً للمستندات والتحويلات البنكية التي بحوزتي، إلا أنها عاقبتني وفقاً لكلامها، وحاولت زيادة النفقة بالغش والتحايل وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية ".
وأكد الزوج: "رفضت زوجتي كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر- رغم أن الإساءة من جانبها- لأعيش في جحيم بسبب ملاحقتها لي بعشرات القضايا، وعندما شكوتها لعائلتها كادت أن تفتك بي، وانهالت علي بالضرب، فلم أتخيل أن زوجتي بتلك الجبروت بعد أن قبلت أن تسطو على ممتلكاتي وتحرمني من أموالي، ورفضت رؤيتي لأولادي، وقابلت كل ما فعلته لها بالحجود وحاولت الانتقام مني ودمرت زواجنا".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر دعوي نفقة خلافات زوجية العنف الأسري أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج الزكاة لابنتي المتزوجة؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الزكاة أنها لا تجوز بين الأصول والفروع، أي لا تجوز من الأب إلى ابنته أو من الابن إلى أبيه، إلا في حالات محددة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، في رده على سؤال حول جواز أن يُعطي الأب الزكاة لابنته المتزوجة، أن "البنت المتزوجة أصبحت تحت مسؤولية زوجها من حيث النفقة، لكن هذا لا يعني انتقال القوامة بمعناها الشرعي، لأن القوامة ليست سلطة مطلقة بل هي مسؤولية قائمة على النفقة والرعاية".
هل من حق الزوج رفض إكمال تعليم زوجته؟.. أمين الإفتاء يجيب
أفضل وقت لارتداء ملابس الإحرام لحجاج بيت الله.. الإفتاء توضح
ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ دار الإفتاء تجيب
الإفتاء تحدد أول أيام ذي الحجة.. استعدوا لخير أيام الدنيا
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "الراجح في أقوال الفقهاء أن الأب لا يجوز له أن يُعطي ابنته المتزوجة من الزكاة، لأنها من الفروع الذين يجب عليه النفقة عليهم إذا احتاجوا، ما لم تكن النفقة ساقطة عنه بسبب زواجها".
وحول حالة الزوج الفقير، قال: "إذا كان زوج الابنة فقيرًا ولا يقدر على النفقة، فقد أجاز بعض الفقهاء أن يُعطي الأب زكاة ماله للزوج، لا للابنة مباشرة، لأن الزوج شخص مستقل شرعًا، ويجوز إعطاؤه الزكاة إن كان مستحقًا".