حيثيات الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات للاعب أحمد ياسر المحمدى
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أودعت الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة أول درجة، برئاسة المستشار وائل سعيد زهران وعضوية المستشارين إبراهيم فهمى صقر ومحمود يحيى رشدان ومحمد عبد المنعم نصر، حيثيات الحكم على اللاعب أحمد ياسر المحمدي بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر في القضية التي حملت رقم 3416 لسنة 2024 جنايات عابدين.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، وحيث إن النيابة العامة اتهمت أحمد ياسر المحمدي لأنه في 18 مايو 2021 بدائرة قسم شرطة مدينة خليفة في قطر، حال كونه مصريا لم يستدل على محل إقامته بالبلاد واقع المجني عليها بغير رضاها بأن استدرجها تحايلا إلى غرفة نومه، وغلق بابها ثم دفعها نحو الفراش، وتعدى عليها ضربا طابقا بيديه ليشل مقاومتها وفمها ليحول دون استغاثتها محدثا إصاباتها الموصوفة، وما أن خارت قواها حتى أكمل العلاقة معها ومن ثم عاد إلى القطر المصري بعد ارتكاب الواقعة وأحيل للمحاكمة.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والمتهم والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتحصل في أنه ورد للنيابة العامة طلب المساعدة وطلب التسليم مرفق به ملف الاسترداد بشأن المحكوم عليه أحمد ياسر المحمدي والمطلوب تسليمه للسلطات القطرية، في البلاغ رقم 5891 لسنة 2021، وفي حالة تعذر ذلك محاكمته عما أسند اليه في البلاغ، واتهامات، المقضي فيها بجلسة 28 فبراير 2022 بمعاقبته بالحبس 5 سنوات عن تهمة المواقعة بالإكراه وبالحبس 3 أشهر وتغريمه 3 آلاف ريال عن تهمة تهيئة منزل لشرب المسكرات، واستأنف وقضى استئنافيا بقبول الاستئناف وتعديل العقوبة ببراءته من التهمة الأولى وتأييد الحكم بالحبس، ثم صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المتهم المذكور وما زال مطلوبا للتنفيذذ لهروبه مما حدا بالنائب العام القطري إلى إصدار طلب التسليم.
وأكملت الحيثيات، أن الثابت مما أبلغت به المجني عليها من تعرفها على المتهم على تطبيق إنستجرام وتواعدا ثم اصطحبها بسيارته إلى منزله وما أن دخلا حتى صعدت برفقته إلى غرفة نومه وحال تأملها للغرفة دفعها بقوة إلى السرير فقاومته وأستغاثت إلا أنه تمكن من حسر ملابسها ثم قام بخلع ملابسه وجذبها لإقامة علاقة رغما عنها ثم تركته واستقلت سيارة أجره بعد أن جمعت أغراضها وعادت لمنزلها وفي الصباح أخبرت والدها بالواقعة وتوجهها الي قسم الشرطة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث أحمد ياسر المحمدي ياسر المحمدي محاكمة احمد ياسر المحمدى حكم احمد ياسر المحمدى حیثیات الحکم أحمد یاسر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عامل شرع في خطف الطفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة.
وجاء في أمر إحالة، أن المتهم "م . ش" عامل مقيم في أوسيم الجيزة، شرع في خطف الطفلة المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تحرش جنسياً بالطفلة المجنى عليها بالطريق العام بالفعل بأن حسر عنه بنطاله كانو ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.