مجلس "تكافل الصحفيين" يقرر إتاحة تحويل مكافأة الصندوق للزملاء بالمعاش على الحسابات الشخصية والمحافظ الإلكترونية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قرر مجلس إدارة صندوق التكافل، برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إتاحة إمكانية تحويل قيمة الميزة التكافلية المستحقة للزملاء المحالين للمعاش، إلى الحساب الشخصي أو المحافظ الإلكترونية الخاصة بالزملاء بشكل مباشر لمن يرغب، تيسيرا على الزملاء وتقديرا لأصحاب الحالات المرضية والمسافرين.
وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن الخدمة الجديدة تهدف إلى التيسير على جميع الزملاء، خاصة من القاطنين بالمحافظات، لتجنب مشقة الحضور إلى مقر النقابة بالقاهرة لاستلام شيكات المستحقات الخاصة بهم بعد الخروج للمعاش، ثم التوجه إلى البنك لصرفها.
وأوضح "البلشي" أن المستحقات سيتم تحويلها على الفور لمن يرغب من الزملاء، إلى الحساب الشخصي، في موعد استحقاقها دون تأخير، بشرط تقديم الزميل لطلب رسمي يتضمن بيانات حسابه البنكي إلى إدارة الصندوق، أو إرسال رسالة على رقم الواتس الخاص بإدارة الصندوق (01095011377)، تفيد برغبته في تحويل مستحقاته على حسابه الشخصي أو المحفظة الإلكترونية الخاصة به، لاستكمال الإجراءات الرسمية المنظمة في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات على مخالفي نظام الفوترة الإلكترونية
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم “106” لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة عن مخالفة التشريعات المنظّمة لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم مسيرة التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ويسري القرار على جميع الكيانات والجهات الملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم “243” لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، بينما يُستثنى منه الأشخاص الذين يطبقون نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، ولن تُطبَّق عليهم أي غرامات إلى حين خضوعهم الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.
وحرصاً على ضمان الامتثال الفعّال، يحدد القرار الغرامات الإدارية التي تفرض على ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من جانب الأشخاص الملزمين بتطبيق النظام، وتشمل هذه الغرامات ما يلي:
– 5,000 درهم شهرياً، في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد في القرار الوزاري رقم “244” لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية.
– 100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تصدر أو ترسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
– 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني لم يصدر أو يرسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
– 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدر أو المُستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل في نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني المحدد.
– 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدِر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين عن أي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني المحدد.
ويمثل هذا القرار خطوة محورية في مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.وام