ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعويضات: على المستأجرين ترميم العقارات المتهالكة بسببهم
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قانون الإيجار القديم يحظى بأهمية قصوى لدى شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة بعد حكم المحكمة الستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، ومنح مجلس النواب الحق في تحديد القيمة خلال الدور التشريعي الحالي للمجلس.
مناقشة قانون الإيجار القديموقال أحمد جاد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، إنّ مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب خطوة مهمة للتوصل إلى حلول فاعلة قادرة على إنهاء الأزمة الدائرة منذ سنوات.
وحول الحديث عن تعويضات عن السنوات الماضية من قانون الإيجار القديم، أوضح أحمد جاد في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الملاك يطالبون بتعويضات بعد تهالك العقار: «العمر الافتراضي للعقار فَنى بسبب الاستخدام المستمر لعقود طويلة من قبل المستأجرين، نطالب بتعويضات مُمثلة في حق أولوية الحصول على قطع من أراضي الدولة ضمن المدن الجديدة، المالك لا يريد أن يزاحم المستأجر في سكنه، هو يريد الحصول على قطعة أرض والتصرف فيها كيفما شاء».
ترميم العقاراتوأوضح المستشار القانوني لاتحاد الملاك، أنّ المطالبة بالتعويضات تأتي بعد دعم الملاك للمستأجرين لسنوات عديدة ماضية، وحان الوقت لدعم الملاك، مطالبًا بترميم العقارات الآيلة للسقوط على القائم باستخدامها والذي ألحق الضرر بها إلى هذه الدرجة، كتعويض ثانٍ، إضافة إلى الحصول على أرض في المدن الجديدة، مؤكدًا أنّ التعويضات تأتي كجزء من مطالبة الملاك بحقهم عن السنوات الماضية.
وتطرق المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة للمجلس أمس، للموافقة على مشروع قانون اللجوء، إلى الحديث عن قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى بعض الإجراءات التي تم اتخاذها لإنهاء الأزمة وبحث سبل إنهائها، وأكد أنّه سيجري الاستماع إلى وزراء الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، للاطلاع على رؤيتهم تجاه القانون.
دعوة الملاك والمستأجرينوأكد المستشار حنفي الجبالي في كلمته، إتاحة الفرصة لأطراف العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه قانون الإيجار القديم، من خلال دعوة ممثلين عنهم للتعرف على رؤيتهم ومطالبهم وذلك في اجتماعات منفصلة لكل طرف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2024 تطورات قانون الإيجار القديم آخر تطورات قانون الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم المستأجرين مجلس النواب النواب إجراءات مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.