آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عن حقيقة تأثير التعداد السكاني ونتائجه على المادة 140 من الدستور العراقي.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “للتعداد السكاني أبعاد إيجابية كونه سيظهر عدد السكان ويقدم صورة فوتغرافية على أبعاد متعددة كما انه سيقدم بيانات دقيقة تستثمر في الخطط التنموية مستقبلا من خلال ما يوفره من نتائج مهمة عبر احصائيات متكاملة”.

وأضاف، أن “التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140″، لافتا إلى أن “المحكمة الاتحادية في قرارها 73 لسنة 2010 بينت أن التعداد العام ليس بديلا عن تطبيق مضامين المادة 140 من الدستور بأبعادها الثلاثة الرئيسة وهي التطبيع والإحصاء وصولا إلى الاستفتاء”.وأشار الى، أن “التعداد السكاني سيظهر زيادة بالسكان وهنا لابد من تفسير المادة 49 أولا من الدستور والمعنية بتحديد نائب لكل 100 ألف مواطن ما يستدعي مفاتحة المحكمة لحل هذه الإشكالية التي تتمثل بما إذا كانت مقاعد مجلس النواب ستبقى وفق مسارها الحالي أم تزداد وفق نتائج التعداد السكاني العام”.والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: التعداد السکانی المادة 140

إقرأ أيضاً:

«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، إلى المرافعة وإعادة اعلان الغائب من الخصوم بجلسة 2 أغسطس المقبل، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من اسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.

"الوعي العلمي" في ختام سلسلة ندوات "بناء الإنسان" بالنيابة الإداريةرئيس النيابة الإدارية يشهد فعاليات إطلاق "جائزة بطرس بطرس غالي"رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"النيابة الإدارية: اختتام فعاليات دورة إعداد ممثل الإدعاء التأديبيرئيس النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم التحكيم المصري

وطالبت الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

(أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية قانون الإيجار الإيجار القديم إيجار الأماكن

مقالات مشابهة

  • «الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
  • سعر جيتور داشينج 2024 أعلى فئة.. سوق المستعمل
  • الدستورية العليا: وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك
  • الدستورية: الوفاء بالشيك غير المسطر فى يوم تقديمه إلى البنك غير مخالف للدستور
  • «الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
  • عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • هل تفتح أبواب الإخلاء؟.. الدستورية تفصل اليوم في أزمة الإيجارات القديمة
  • الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
  • إيمان عوف: يجب أن يكون كارنيه نقابة الصحفيين هو تصريح التصوير في الشارع
  • من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟.. نص قانوني يحدد المستفيدين