غير ملزمة بخدمة الأهل.. ضوابط التعامل مع زوجة الابن في الإسلام
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال الدكتور عطا السنباطي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن رعاية الزوجة لوالدة أو والد الزوج ليس فرضًا عليها، وإنما تخدم الأم نفسها إن كانت قادرة، وإن كانت غير قادرة فعليها أن تستأجر من يخدمها أو تقوم ابنتها بخدمتها.
. داعية يحسم الجدل
وأضاف السنباطي، في تصريح له، أن زوجة الابن غير ملزمة بذلك ويمكن أن تتطوع بهذا الأمر على سبيل الرحمة والمودة والفضل، مما قد يحقق السكن وهو الغاية من الزواج كما ورد في سورة الروم: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا}.
ضوابط التعامل مع زوجة الابنأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشرع قد أوجب على الزوج أن يكفل لزوجته المأكل والمشرب والمسكن والملبس والعلاج.
وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء إن من شروط المسكن أن يكون مستقلًا فلا يجوز للزوج أن يلزم زوجته أن تعيش مع أمه في مسكن أمه أو مسكن مشترك بينهما، "لأن هذا لا تستقر به الحياة".
وأشار إلى أنه لا يجوز للزوج إجبار زوجته على خدمة أهلها وهي غير راضية على فعل ذلك، فالدين لا يأمر الفتاة إذا تزوجت أن تخدم أهل زوجها إلا أن الدين يأمرها أن تحرص على ما تستقر به نفسيًا وجسمانيًا وعلى أن تعيش حياة كريمة.
حكم خدمة الزوجة لأهل زوجهاقال الدكتور أحمد ممدوح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن رعاية الزوجة لوالد ووالدة زوجها ليست واجبة، مشيرًا إلى أنها لا تأثم إن قصرت في خدمتهما لكن هذا يكون من باب التطوع وخدمة إنسان مسلم الذي يثاب عليه العبد.
واَوضح أحمد ممدوح، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل أكون آثمة بعدم خدمتي لأهل زوجي؟ أن زوجة الابن غير مكلفة شرعًا برعاية أهل الزوج، إلا إذا تطوعت بذلك، فلها الأجر والثواب الجزيل عند الله تعالى، مشيرًا إلى أن الله عز وجل قد غفر لمن أزاح الأذى عن الطريق وأدخله الجنة بذلك، فمن باب أولى أن يكتب الله الأجر العظيم على رعاية الإنسان والعطف عليه من قبل المؤمنات الصالحات.
وأضاف أمين لجنة الفتوى أنه ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج ، إلا في حدود المعروف، وقدر الطاقة إحسانًا لعشرة زوجها، وبرًّا بما يجب عليه بره".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زوجة الابن رعاية الزوجة الزواج
إقرأ أيضاً:
ورثت مالا ولو أخرجت زكاته فلن أستطيع تزويج نفسي فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيب
تلقى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتى الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: أنا شابة في مقتبل العمر ورثت عن أمي مالا ولو أخرجت زكاة المال ستقل الفلوس وقد لا أستطيع تزويج نفسي؛ فماذا أفعل؟
وأجاب عاشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلا: إن المختار للفتوى أنه إذا كان المال المدخر المرصود لنفقات زواجك غير زائد عن حاجاتك الأصلية في تجهيز الزواج، فيمكن في هذه الحالة تقديم نفقات الزواج على إخراج الزكاة منه؛ لأن الزواج سيُعِفُّكَ ويُعِفُ رَجُلًا آخر معك.
وتابع: أما لو كان هذا المال فوق الحاجة ويكفي لمتطلبات الزواج ويزيد، فينبغي إخراج زكاة المال عما زاد عن الحاجة إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري.
وأشار إلى أن بعض فقهاء الحنفية توسعوا في مثل الحالة المسئول عنها ، فضموا مع الحاجات الأصلية القائمة - التي لا تخرج الزكاة عليها - الحاجات المستقبلية أيضًا ، كمن أمسك مالا أو ادخره للنفقة أو شراء مسكن أو للزواج . خاصة في زمن الغلاء كزماننا هذا.
هل يجوز تأخير إخراج الزكاة لعدم وجود سيولة مالية
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لديه مال وبلغ النصاب أي ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول الهجرى، فيجب إخراج زكاته على الفور.
وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال «ما حكم زكاة المال التى لا تخرج فى وقتها؟»، أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك، أما من أخر الزكاة لغير عذر آثم.وأشار الى أن إخراج الزكاة عن وقتها يجب على صاحبها التوبة إذا كان متعمدا ذلك، وعليه قضاء حتى لو لم يكن متعمدا.
حكم تأخير الزكاة لعدم وجود سيولة مالية
أكد جمهور الفقهاء أن الأصل في اخراج الزكاة ان تكون في موعدها، فمن وجبت عليه الزكاة وجب عليه المبادرة بإخراجها.
واستثنى العلماء بعض الحالات التي يجوز فيها التأخير، ومن ذلك ما لو تعذر إخراج الزكاة لغيبة المال أو نحو ذلك، وكما لو خاف الضرر على نفسه أو ماله بإخراجها، فحينئذ لا حرج على المكلف في تأخير الزكاة حتى يتيسر له إخراجها وليس عليه إثم في التأخير، وذلك لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" {التغابن:16}.
وأضاف العلماء أنه لا حرج في تأخير الزكاة إذا حال الحول وليس عندك ما تخرج به الزكاة، وبالنسبة لعروض التجارة وهي المال الزكوي، فإذا لم يجد السائل سيولة وأمكنه أن يخرج الزكاة في وقتها من العروض فليفعل، فإن كثيرا من العلماء يجيز إخراج الزكاة من عروض التجارة وهو قول الشافعي.
وقال الفقهاء إنه كلما توفر معك من المال ما يكفي لإخراج بعض الزكاة أن تخرجه حتى يتوفر لك ما تخرج به باقيها، فإن تأخر شيء إلى الحول التالي دون تفريط منك بل لعجزك عن إخراجه في أثناء الحول فلا حرج عليك، واعلم أن مذهب جمهور العلماء أنك تخصم ما عليك من الدين ثم تزكي ما بقي من مالك.