بعد حكم الدستورية.. هل يمتد عقد الإيجار القديم لزوجة الجيل الأول؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
مع بداية فتح مجلس النواب مناقشات ملف الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقيمة الإيجار القديم، أُثير الجدل حول الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة، وامتدادها للأجيال، وخاصة امتداد عقد الإيجار لزوجة الابن بعد وفاته.
وفي ضوء ذلك، أوضح أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أحقية زوجة الابن في ميراث الإيجار القديم، كونها من المواد التي يحدث عليها خلاف في الوقت الحالي في ضوء توريث عقد الإيجار القديم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت في قضية الإيجار القديم بامتداد عقد الإيجار للجيل الأول فقط، وهو قرار ملزم ولا يمكن للمشرع تعديله، حيث إن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا يجوز التعقيب عليها أو تعديلها.
وأضاف أمين سر اللجنة، في تصريح لـ«الوطن» أن زوجة الإبن تعد من الجيل الأول، وبحسب القانون الحالي، يحق لزوجة الابن أن ترث عقد الإيجار القديم الذي ورثه زوجها عن أحد والديه بعد وفاته، موضحا أن القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، نص على عدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا كان يظل فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى وفاته أو تركه للمكان، كما يظل العقد ساريًا في حال بقاء أي من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، سواء كانوا من الأقارب بالنسب أو المصاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم عقود الإيجار القديم امتداد عقد الإيجار القديم زوجة الإبن عقد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية العليا: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، ان قراراتها باتة وملزمة، مشيرة الى ان “المساس بها يولد معدوماّ بذاته.
وقالت المحكمة في بيان ان “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لجميع السلطات استناداً لأحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة )”.
واضافت “وفقاً لهذا النص الدستوري فإن أي مساس بها يولد معدوماّ بذاته ولا ينال من الإلزامية الدستورية لقرارات المحكمة الاتحادية العليا لمخالفته للدستور”، مشددة على ان “القوانين يجب أن لا تخالف الدستور”.
واكدت ان “ما يصدر بموجب القوانين يجب أن لا يخالف الدستور استناداً لأحكام المادة 13 من الدستور والتي تنص على:-
أولاً :ـ يُعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts