كيف يتم احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»؟.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
وضعت المحكمة الدستورية العليا حداً لإشكالية عقود الإيجار القديم، من خلال حكمها الصادر مؤخرًا، والذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليبدأ عهد جديد بين المالك والمستأجر بعد هذا الحكم.
كيفية احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستوريةوحول مصير زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية، قال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القانون في إطار المناقشة والتجديد، واللجنة تستقبل المقترحات الخاصة بالقانون، مضيفا أن هناك عددا من المقترحات المقدمة للجنة، أبرزها تحديد القيمة السوقية للعقار، وتحديد نسبة مئوية من الإيجار الحالي تتم إضافته، أو إضافة مبلغ مقتطع على القيمة الإيجارية على سبيل المثال إضافة 500 جنيه أو 1000 جنيه على القيمة الإيجارية، على أن يتم تطبيق الزيادة الإيجارية بالتدريج.
وقال ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه اعتبارا من تاريخ 31 يناير 1996 تخضع العلاقة بين المالك والمستأجر لأحكام القانون القانون المدني المصري، وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على «تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها».
وأضاف «أحمد»، أن حساب زيادة قيمة الإيجار القديم يمكن أن تكون بالقياس على التعديل الخاص للمحلات الحادث من حوالي 28 سنة ماضية، إذ كان بحسب عمر العقار وتفاوتت الحسابات بنسب الزيادة المضاعفة، حيث زادت من 8 أضعاف إلى 5 أضعاف إلى 3 أضعاف إلي 10%، بحسب الأقدم للأحدث، ثم تثبت الأجرة وتزاد سنويا بنسبة 10%، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يحدث ذلك بالمنازل عند التعديل المنتظر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم المحكمة الدستورية زيادة الإيجار القديم الإیجار القدیم زیادة الإیجار
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.