كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، إذ يرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

تأثيراتها خطيرة على الأشخاص.. أمين الفتوى بـ "الإفتاء" يكشف حكم تطبيقات المراهنات

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالمراهنات، قد تكون صورًا حديثة للمسابقات والتسابق بين الأفراد، لكن الحكم الشرعي فيها يعتمد على طبيعة المشاركة والنتيجة التي تترتب عليها.

للمزيد اضغط (هنا)

سفير مصر بإيطاليا يكشف تفاصيل عرض التماثيل الفرعونية بمتحف "تورينو"

كشف بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إقامة صالات عرض جديدة للمنحوتات الأثرية القديمة بمتحف الآثار الفرعونية في مدينة تورينو الإيطالية.

وبين سفير مصر في إيطاليا، أنه أقدم متحف في العالم مخصص بالكامل للثقافة المصرية القديم. للمزيد اضغط (هنا)

جماعة الإخوان ستظل إرهابية.. أحمد موسى يعلق على رفع أسماء من قوائم الإرهاب

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في عام 2016 تمت الموافقة على إصدار قانون الكيانات الإرهابية لمواجهة العمليات الإرهابية ضد الدولة المصرية. للمزيد اضغط (هنا)

ما الفرق بين القمار والمراهنة؟..أمين الفتوى يوضح

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفرق بين المقامرة والمراهنة يكمن في نوعية التنافس.

وأوضح أن المقامرة تتم بين طرفين أو أكثر يتسابقون على مكسب معين، وفي هذه الحالة يكون أحد الأطراف هو الخاسر الذي يفقد شيئًا ما، بينما الفائز يحصل على المكسب، وإذا كان التنافس ينطوي على أخذ مال من طرف آخر مقابل توقعات أو مخاطر غير مضمونة، فإن هذا يعتبر من المحرمات الشرعية. للمزيد اضغط (هنا)

مشاريع ضخمة.. متحدث الحكومة يكشف استثمارات قطر في الساحل الشمالي

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. للمزيد اضغط (هنا)

دار الإفتاء المصرية التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالمراهنات استثمارات قطرية في الساحل الشمالي استثمارات قطرية الساحل الشمالي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة تأثيراتها خطيرة على الأشخاص.. أمين الفتوى بـ "الإفتاء" يكشف حكم تطبيقات أخبار المفتي خلال استقباله وزير الأوقاف: التعاون بين المؤسسات الدينية واجب أخبار حكم أرباح البنوك في الشريعة الإسلامية.. خالد الجندي يوضح (فيديو) أخبار خالد الجندي يكشف حكم الوصية: دار الإفتاء حسمت الأمر (فيديو) أخبار أخبار مصر نشرة التوك شو| استثمارات قطرية في الساحل الشمالي.. والفتوى توضح حكم منذ 21 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "يؤثر على اللحوم والألبان".. الطب البيطري: الحمى القلاعية يصل ذروته منذ 53 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر الصحة: مصر ستكون بوابة تصنيع اللقاحات وتصديرها لإفريقيا منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر حدث ليلًا| استراتيجية وطنية لتوطين صناعة اللقاحات في مصر وموعد انتهاء منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر خطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء القديم منذ 3 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر كيف يتم توثيق الإصابات الجسدية للضحايا قبل تقديمها للمحكمة؟.. أستاذ منذ 3 ساعات قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

نشرة التوك شو| استثمارات قطرية في الساحل الشمالي.. والفتوى توضح حكم المراهنات

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك بعد توقف امتد لبضعة ساعات.. عودة خدمات إنستاباي بصورة طبيعية 19

القاهرة - مصر

19 13 الرطوبة: 47% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد دار الإفتاء المصرية استثمارات قطرية الساحل الشمالي قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات أمین الفتوى للمزید اضغط التوک شو

إقرأ أيضاً:

حكم بيع الثمار بعد ظهورها على الأشجار وقبل أن تطيب.. الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم بيع الثمار بعد ظهورها على الأشجار ولكن قبل أن تطيب؟

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز التعاقد بيعًا وشراءً على الثمار بعد ظهورها على الأشجار بمجرد أَمْن العاهة والفساد بمعرفة أهل الخبرة قبل أن تطيب للأكل كما هو مذهب السادة الحنفية، أمَّا قَبْل أمن العاهة والفساد فجائزٌ عندهم بشرطين:
 

أحدهما: أن يكون البيع مطلقًا بلا شرط؛ فلا يشترط البائعُ على المشتري قطع الثمار في الحال عند الشراء، ولا يشترط المشتري على البائع ترك الثمار في الأشجار إلى تمام النضج. والمستفاد من هذا الشرط أنه لا مانع من بقاء الثمار في الأشجار حتى تطيب لكن من غير أن يكون ذلك شرطًا في العقد.
 والآخر: أن يكون الثمر منتفعًا به في الحال أو المآل؛ سواء في الأكل أو علف الدواب أو غير ذلك، حتى يصدق عليه أنه مالٌ متقوَّم.على من تجب نفقة تجهيز الميت؟.. الإفتاء تحسم الجدلكنت مخطوبة وقولتله زوجتك نفسي واتجوزت غيره.. الإفتاء تجيبهل يجوز إعطاء زميلي في العمل من زكاة المال ؟.. الإفتاء: جائز الشروطهل أحصل على ثواب الأذكار حال ترديدها بعد خروج وقتها؟.. الإفتاء توضح


حكم بيع الثمار بعد الظهور وقبل النضوج وبيان المراد بذلك
وأوضحت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار بعد ظهورها وقبل بُدُوِّ صلاحها؛ فروى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا؛ نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ".

والمراد بِبُدُوِّ الصلاح عند جمهور الفقهاء: أول ظهوره وبدايته بحيث تكون الثمرة صالحةً للأكل، وذلك يختلف باختلاف نوعها؛ فمنها ما يكون بتغير لونها، وأخرى بتغير طعمها، وثالثة بالخبرة، وأن تؤمن فيها العاهة والفساد وتغلب السلامة، وليس المراد كمال النضج؛ حيث عبّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «حتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»، ولم يقل: "حتى يتم صلاحها".


وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ -أي تصلح للأكل-" رواه مسلم. وفي رواية أحمد: "حَتَّى تَطِيبَ".


قال الإمام ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد" (3/ 170، ط. دار الحديث): [وأما بدو الصلاح الذي جوّز رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعَ بعده، فهو أن يصفر فيه الْبُسْرُ، وَيَسْوَدَّ فيه العنب إن كان مما يَسْوَدُّ، وبالجملة أن تظهر في الثمر صفة الطيب. هذا هو قول جماعة فقهاء الأمصار؛ لما رواه مالكٌ، عن حميدٍ، عن أنسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ -أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم- عَنْ قَوْلِهِ: «حَتَّى يُزْهِيَ»، فَقَالَ: «حَتَّى يَحْمَرَّ»] اهـ.


وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (11/ 440، ط. دار الفكر) في بيان هذا المعنى: [بُدُوُّ الصلاح يرجع إلى تغير صفةٍ في الثمرة؛ وذلك يختلف باختلاف الأجناس، وهو على اختلافه راجعٌ إلى شيءٍ واحدٍ مشتركٍ بينهما وهو طيب الأكل] اهـ.


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (4/ 396، ط. دار المعرفة): [وقد جعل النهي ممتدًّا إلى غاية بُدُوِّ الصلاح، والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهةُ وتغلب السلامةُ فيثق المشتري بحصولها، بخلاف ما قبل بُدُوِّ الصلاح؛ فإنه بصدد الغرر] اهـ.


وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (4/ 69، ط. مكتبة القاهرة): [فإن كانت ثمرة نخلٍ: فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة. وإن كانت ثمرة كرمٍ: فصلاحها أن تتموه. وصلاح ما سوى النخل والكَرمِ: أن يبدو فيها النضج. وجملة ذلك: أن ما كان من الثمرة يتغير لونُهُ عند صلاحه؛ كثمرة النخل، والعنب الأسود، والإِجَّاصِ -أي الكمثرى والمشمش-: فبدو صلاحه بذلك -أي بتغير لونه-. وإن كان العنب أبيض: فصلاحه بِتَمَوُّهِهِ؛ وهو أن يبدو فيه الماء الحلو، ويلين، ويصفر لونه. وإن كان مما لا يتلون؛ كالتفاح ونحوه: فَبِأَن يحلو، أو يطيب. وإن كان بطيخًا أو نحوه: فَبِأَن يبدو فيه النضج. وإن كان مما لا يتغير لونه ويؤكل طيبًا صغارًا وكبارًا؛ كَالقِثَّاءِ والخيار: فصلاحه بلوغه أن يؤكل عادةً] اهـ.


واكتفى الحنفية في بدو الصلاح بأمن العاهة والفساد وإن لم تطب الثمرة على النحو الذي فصلته المذاهب الأخرى؛ قال الإمام ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (4/ 555، ط. دار الفكر): [بدو الصلاح عندنا: أن تؤمن العاهة والفساد] اهـ.
إلا أن الفقهاء قد فرقوا في هذه المعاملة بين ثلاث صور:
الأولى: البيع بعد ظهور الثمار قبل بُدُوِّ الصلاح بشرط القطع: فاتفقوا على جوازها؛ لما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ»، ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن العلة التي علَّل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهيه عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها هي خوف الآفة على الثمر، ومع وجود القطع فإن هذه العلة غير متحققة، والأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدمًا.


قال الإمام ابن عابدين في "رد المحتار" (4/ 555): [قال في "الفتح": لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر، ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بُدُوِّ الصلاح بشرط الترك، ولا في جوازه قبل بُدُوِّ الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به، ولا في الجواز بعد بدو الصلاح، لكن بدو الصلاح عندنا: أن تؤمن العاهة والفساد] اهـ.


والثانية: البيع بعد الظهور قبل بُدُوِّ الصلاح بشرط الترك: وهذه الصورة قد أجمع الفقهاء على بطلانها؛ لأنه شرطٌ لا يقتضيه العقد، ولأنه شغلٌ لملك الغير؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (4/ 63): [وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبد صلاحها على الترك إلى الجزاز؛ لم يَجُزْ. وإن اشتراها على القطع؛ جاز. لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية؛ فلا يصح البيع إجماعًا؛ «لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها؛ نهى البائع والمبتاع» متفق عليه. النهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث] اهـ.


والثالثة: البيع بعد الظهور قبل بُدُوِّ الصلاح بغير شرط -أي بيعًا مطلقًا-: وهي محل الخلاف بين الفقهاء:
فذهب جمهور الفقهاء إلى القول بمنع هذه الصورة من التعامل؛ أخذًا بظاهر النصوص الواردة، واحترازًا عن الوقوع في الغرر، ومنعًا للنزاع والشقاق بين المتعاملين.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (4/ 396، ط. دار المعرفة): [(نهى البائعَ والمشتري)؛ أما البائع: فلِئَلَّا يأكل مالَ أخيه بالباطل. وأما المشتري: فلِئَلَّا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل، وفيه أيضًا قطع النزاع والتخاصم، ومقتضاه جواز بيعها بعد بُدُوِّ الصلاح مطلقًا؛ سواء اشترط الإبقاء أم لم يشترط؛ لأن ما بعد الغاية مخالفٌ لما قبلها، وقد جعل النهي ممتدًّا إلى غاية بُدُوِّ الصلاح، والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهةُ وتغلب السلامةُ فيثق المشتري بحصولها، بخلاف ما قبل بُدُوِّ الصلاح؛ فإنه بصدد الغرر.. وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور. وعن أبي حنيفة: إنما يصح بيعها في هذه الحالة حيث لا يشترط الإبقاء، فإنْ شرطه لم يصح البيع] اهـ.

توجيه السادة الأحناف ما ورد من النهي عن بيع الثمار قبل بُدُوِّ صلاحها
ذهب الحنفية إلى القول بجوازها، وحملوا النهي على ما قبل ظهور الثمر بشرط الترك على الشجر، وعلى ما بعد ظهوره بشرط القطع؛ وهذا لا خلاف في منعه؛ قال الإمام ابن عابدين في "رد المحتار" (4/ 555): [والخلاف إنما هو في بيعها قبل بُدُوِّ الصلاح على الخلاف في معناه لا بشرط القطع: فعند الشافعي ومالكٍ وأحمد: لا يجوز.

 وعندنا: إن كان بحالٍ لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدواب؛ فيه خلافٌ بين المشايخ، قيل: لا يجوز، ونسبه قاضي خان لعامة مشايخنا. والصحيح: أنه يجوز؛ لأنه مالٌ منتفعٌ به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعًا به في الحال -بمعنى أنه مالٌ متقوَّم-] اهـ.


وقال الإمام ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (5/ 325، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وأجاب عنه -أي عن الحديث الوارد بالنهي- الإمامُ الحلواني كما في "الخانية": أنه محمولٌ على ما قبل الظهور، وغيره على ما إذا كان بشرط الترك، فإنهم -أي الجمهور- تركوا ظاهره -أي الحديث-؛ فأجازوا البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع، وهي معارضةٌ صريحةٌ لمنطوقه؛ فقد اتفقنا -أي الحنفية والجمهور- على أنه متروكُ الظاهر، وهو لا يحل إن لم يكن لموجب، وهو عندهم: تعليله عليه الصلاة والسلام بقوله: «أرأيتَ إن منع اللهُ الثمرةَ؛ فيما يَستَحِلُّ أحدُكُم مالَ أخيه»، فإنه يستلزم أن معناه أنه نهى عن بيعها مدركةً -أي على أنها قد أدركت الصلاح- قبل الإدراك -أي قبل أن تدركه حقيقةً-؛ لأن العادة أن الناس يبيعون الثمار قبل أن تقطع، فنهى عن هذا البيع قبل أن توجد الصفة المذكورة، فصار محل النهي بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط الترك إلى أن يبدو الصلاح، والبيع بشرط القطع لا يُتَوَهَّمُ فيه ذلك، فلم يكن متناولًا للنهي، وإذا صار محله بيعها بشرط تركها إلى أن تصلح فقد قضينا عهدة هذا النهي؛ فإنا قد قُلنا بفساد هذا البيع، فبقي بيعُها مطلقًا غيرَ متناولٍ للنهي بوجهٍ من الوجوه] اهـ.

وذكرت انه يتبين من هذا الكلام أن الحنفية قد اشترطوا لجواز هذا الصورة شرطين:
أحدهما: أن يكون البيع مطلقًا بلا شرط؛ فلا يشترط البائعُ على المشتري قطع الثمار في الحال عند الشراء، ولا يشترط المشتري على البائع ترك الثمار في الأشجار إلى تمام النضج.
والمستفاد من هذا الشرط أنه لا مانع من بقاء الثمار في الأشجار حتى تطيب لكن من غير أن يكون ذلك شرطًا في العقد.
والآخر: أن يكون الثمر منتفعًا به في الحال أو المآل؛ سواء في الأكل أو علف الدواب أو غير ذلك، حتى يصدق عليه أنه مالٌ متقوَّم.


وأكدت بناءً على ما سبق: أنه يجوز التعاقد بيعًا وشراءً على الثمار بعد ظهورها على الأشجار بمجرد أَمْن العاهة والفساد بمعرفة أهل الخبرة قبل أن تطيب للأكل كما هو مذهب السادة الحنفية، أمَّا قَبْل أمن العاهة والفساد فجائزٌ بشرطيه عندهم.
 

طباعة شارك حكم بيع الثمار بعد الظهور وقبل النضوج الثمار بيع الثمار حكم بيع الثمار بعد الظهور البيع حكم بيع الثمار بعد ظهورها على الأشجار

مقالات مشابهة

  • ما حكم المسح على الجورب الشفاف؟.. الإفتاء توضح
  • نشرة التوك شو| عمرو موسى: يجب إعادة الانتخابات.. وآليات الرقابة على شركات المياه المعبأة
  • ما حكم قراءة القرآن حال لبس الحذاء؟
  • بعد تداول مقاطع "البشعة".. الإفتاء توضح الحكم
  • هل يجوز أداء صلاة النافلة في جماعة؟.. الإفتاء توضح
  • نشرة منتصف الليل| شروط حجز شقق الإسكان.. والقاهرة تدرس تشغيل السيارة بديل التوك توك
  • نشرة التوك شو| أصداء إلغاء نتائج الانتخابات في 49 دائرة.. ومحمود سعد يعلق على تريند أم شيماء
  • حكم بيع الثمار بعد ظهورها على الأشجار وقبل أن تطيب.. الإفتاء توضح
  • حكم الإجهاض في حالات تشوه الجنين ومراحل الحمل ..دار الإفتاء توضح
  • حكم تسمية شركة باسم البخاري.. الإفتاء توضح