ناقش المحور المجتمعى فى الحوار الوطنى عدة قضايا مهمة، منها التماسك الأسرى والعنف الأسرى ومشكلات ما بعد الطلاق والكد والسعاية والنفقة، وكذلك الاهتمام بالنشء، إضافة إلى المؤسسات الثقافية وكيفية تعظيم الاستفادة منها.

وقدم أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدة مقترحات فى هذا المحور، وقالت عبير العريان، عضو «التنسيقية» إن التماسك الأسرى يقوّى المجتمع وانهياره يؤدى بالتبعية إلى انهيار النسيج الاجتماعى.

«العريان»: المعتقدات الخاطئة أسهمت فى تفاقم الأزمة ويجب إصدار قانون موحد للعنف

وأضافت «العريان»، خلال مشاركتها فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعى فى الحوار الوطنى «العنف الأسرى.. الأسباب وسُبل المواجهة»: «الحرب الآن تهدف إلى هدم الأسر، ولذلك يجب علينا العمل على عودة الاحترام فى المجتمع، لأن الشارع أصبح مهزوزاً بكمية العنف الموجودة فيه، وهناك بعض المعتقدات الخاطئة التى ساعدت على زيادة العنف الأسرى، مثل تدنى مستوى الثقافة».

ولفتت إلى أن العنف الإلكترونى بدأ يغزو الأسر المصرية، نظراً لسهولة دخوله المنزل، وهو ما يسبب عزلة بين أفراد المجتمع ككل، وهناك بعض الألعاب الإلكترونية تولد العنف لدى الأطفال.

وطالبت عضو «التنسيقية» بضرورة إصدار قانون موحّد للعنف يحتوى على تعريف واضح ومحدّد له، وأن يكون لكل جريمة عقوبة واضحة: «توعية المجتمع بضرورة الإبلاغ عن جرائم العنف، وكذلك ضرورة وجود صندوق رعاية الأسرة وتأمين اجتماعى للأسر وللمرأة وللأطفال».

«عبدالله»: مقترح الكد والسعاية يرتكز على تحمل كلا الزوجين أعباء ومصاريف الأسرة

من جانبها، قالت رحاب عبدالله، عضو التنسيقية، إن مقترح «الكد والسعاية»، الذى قُدّم من بين المقترحات فى الحوار الوطنى، يرتكز على أن الزوج والزوجة شريكان فى الحياة، ويتحمّل كل طرف منهما جزءاً من الأعباء، سواء كانت المرأة تعمل وتساعد فى البيت أو تقوم بعمل جمعيات لمساعدته وتدبير مصاريف الأسرة، لذلك لا يمكن بعد الطلاق أن تتضرّر السيدات، بينما يتمتع الرجل بالثروة التى تم تكوينها أثناء الزواج.

جاء ذلك خلال صالون نقاشى نظمته تنسيقية شباب الأحزاب حول «الطلاق والنفقة والرؤية.. مشكلات الأسرة المصرية على طاولة الحوار الوطنى»، فى إطار الفعاليات التى تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطنى.

وأضافت رحاب عبدالله أن الفكرة تتلخص فى أن كلا الطرفين شريك فى ما حقّقه الآخر، موضحة: «على سبيل المثال لو باعت السيدة ذهبها أو أياً من ممتلكاتها لظروف حياتية أو عمل مشروع، كيف تثبت ذلك، فحجم الثروة الذى يتكون بعد الزواج يُقسّم بين الطرفين، سواء ثروة الزوج أو الزوجة، حتى إن لم تسهم بمال، فالثروة التى كانت موجودة من قبل يتم إثباتها فى عقد الزواج».

وتابعت: «المقترح لن يتم قبوله من البعض، لأن الأفكار مختلفة، ولكن بشكل عام هذه رؤيتى وأرى أنها الأوقع، فإذا توفى الزوج فلا يجوز تقسيم التركة قبل أن تأخذ هذا الحق».

وقالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الثقافة كالهواء لا يمكن احتكارها، والحل هو التواكب والتطور وليس المنع، مضيفة أن عدم وجود موارد مالية يشكل عائقاً كبيراً أمام قصور الثقافة، حتى أصبحت غير مفعّلة.

وأكدت «الطباخ»، خلال مشاركتها فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، «المؤسسات الثقافية.. وكيفية تعظيم الاستفادة منها»، ضرورة الاهتمام بالنشء وتثقيفه، وأن يكون لديه وعى حقيقى ومعرفة، وذلك من خلال منصات ثقافية قوية، وأن تكون هناك منهجية لدور وزارة الثقافة، مشيرة إلى أن التنسيقية تلعب دوراً فى الاهتمام بالثقافة من خلال الصالونات الثقافية التى تنظمها، وكذلك توقيعها الكثير من البروتوكولات، التى تشجع على الاهتمام بالثقافة.

«جلال»: أطالب بإنشاء كليات للمسرح وتعظيم دور قصور الثقافة فى الارتقاء بالأوضاع 

وفى السياق ذاته، قال النائب رامى جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب أن يكون هناك تعاونيات ثقافية مثل التعاونيات الموجودة فى كثير من المؤسسات، لأن مصر دولة عظمى عالمياً فى الثقافة والحضارة، مشدّداً على أن قصور الثقافة يجب أن يكون لها دور كبير فى تطوير الوضع الراهن.

وأكد «جلال»، خلال مشاركته فى الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول موضوع «المؤسسات الثقافية.. وكيفية تعظيم الاستفادة منها»، فى ضوء مناقشة مخرجات وقضايا المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، أن وزراء الثقافة لا يشتبكون مع المشكلات الحقيقية لقصور الثقافة.

وطالب بوضع حد لما وصفه بحالة اللانشاط، وأن يكون هناك تطور كبير فى الثقافة، مشيراً إلى أن هناك دولاً مرتكزة على القوة الناعمة المصرية وأصبحت لها معالم: «المشكلة الحقيقية أنه لا يوجد تشابك بين التعليم والثقافة، ولا بد من إنشاء كليات للمسرح فى مصر».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الأمناء أن یکون

إقرأ أيضاً:

ما الحدود الشرعية بين الزوجين بعد العقد وقبل الزفاف؟.. الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يستفسر فيه صاحبه عن الحدود الشرعية التي يجب مراعاتها بين المعقود بينهما عقد الزواج لكن لم يتم زفافهما بعد.

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إذا تمَّ العقد صحيحًا فإنه يجوز للعاقد والمعقود عليها ما يجوز للرجل مع امرأته، إلَّا أنه إن أراد أن يخلو بها أو يدخل بها فإنَّه ينبغي عليه أن يعلن ذلك على الملأ كما جرى بذلك العرف؛ حفظًا لحقوقها، حيث جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي بما لا يخالف الشرع؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].


وبينت انه ورد في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" رواه الإمام أحمد.

ونوهت ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ» رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.


والشرع الشريف فرَّق بين الطلاق قبل الدخول والطلاق بعده، وجعل لكل منهما أحكامه المترتبة عليه؛ فإذا خلا العاقد بالمعقود عليها وجب لها المهر كاملًا سواء حصل جماع أو لا، وإن حصل طلاق قبل الخلوة أو الدخول فإنَّ لها نصفَ المهر.

من فاتته صلاة في السفر كيف يقضيها بعد عودته؟.. الأزهر يجيبهل زواج ذوي الهمم باطل؟.. الإفتاء تجيبذكر يفرج كربك إذا تكاثرت عليك الهموم.. الإفتاء تكشف عنهعلي جمعة يوضح علامات الساعة الصغرى والأحاديث الواردة فيهاحقوق المرأة المطلقة قبل الدخول بها

كشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، عن حقوق المرأة المطلقة قبل الدخول، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.

وقال الأزهر للفتوى إن المطلقة قبل الدخول لا تخلو من حالتين:

1- أن يُسَمَّى لها صَدَاق، وعندئذٍ يكون لها نصفه، إلا إذا تنازلت عن حقها، وعفَت عنه؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ }. [البقرة: 237].

2- أن لا يُسَمَّى لها صدَاق، وفى هذه الحالة ليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من اليسار والإعسار؛ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}. [البقرة: 236]وأمّا إذا وقع الطلاق قبل الدخول، ولكن بعد خلوة صحيحة؛ فللمرأة كامل الصَّداق، وعليها العِدّة، وإذا كانت هناك هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها لحائزها بالعقد؛ لأنها قُدِّمت من أجل العقد، وقد تمّ، سواء أكانت ذهبًا، أو غير ذلك.

حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول بها

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عن حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول بها.

وقالت الإفتاء عبر موقعها الرسمى: إن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها، ولها كذلك قائمة المنقولات والشَّبْكة إذا كانتا من المَهر، ولها كذلك نفقة عِدَّتها، وتُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ولها كذلك مُتعتُها بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها.

ولفتت إلى أن تقدير المُتعةِ مرده إلى العُرف ومرهون بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا. والحقوقُ المُتَرتِّبةُ على الطلاق للضرر بحُكمِ القاضي هي ذاتُ الحقوقِ المُتَرتِّبة على تَطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَصُ منها شيءٌ.

فإن طَلَبَت الزوجة الطلاقَ أَوْ سَعَت إليه مِن غيرِ ضررٍ عليها مِن زوجها: فإما أن تُطَلَّقَ منه خُلعًا، فتُرجِع إليه المَهرَ كُلَّه (بما فيه قائمة المنقولات أو العَفْش إذا ثَبَتَ أنه كان مَهرًا لها وكذلك الشبكة)، وإما أن يوافقها زوجُها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللُّجُوءَ إلى القضاء، فإنَّ الحقوقَ حِينئذٍ تَكون بالتراضي بينهما حسبما يَتفقان عليه في ذلك.

وأوضحت إنه مِن المُقرَّر شرعًا أن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها الذي هو جزءٌ مِن المَهرِ الثابتِ بنفْسِ العقدِ، ويَحِلُّ المُؤَخَّرُ منه بأقرب الأجَلَين: الطلاق أو الوفاة.

وأضافت أن للمرأة المطلق بعد الدخول بها ايضا قائمة المنقولات، سواء دُوِّنَتْ أو لم تُدوَّن، ولها أيضًا الشَّبْكة، شريطة أن يكون قد تُعُورف أو اتُّفِقَ بين الطرفين على أنهما المَهرُ أو جزءٌ منه، ولها كذلك نفقة عِدَّتها التي تَثبُت بالاحتِباس الحُكمِي، ونفقة العِدَّة تُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ويَرجعُ القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مُدَّةِ عِدَّتِها مِن زوجها، بشرط أن لا تزيد هذه المُدَّةُ على سَنةٍ مِن تاريخ الطلاق، كما أخذ به القانونُ المصري؛ بِناءً على ما تَرَجَّحَ مِن أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه.

وتابعت: لها كذلك مُتعتُها، بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها؛ كأن يكون الطلاقُ خُلعًا أو على الإبراء، ويَحرُم على الزوج تَعَمُّدُ إساءةِ مُعامَلَتِها لِيَدفَعَها إلى طلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُوا بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19].

وبينت ان الشرع الشريف أناط تقدير المُتعةِ بالعُرف، وجعل ذلك مَرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا، وذلك في مثل قول الله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى: ﴿وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 241]، وهذا هو المعمول به قضاءً في الديار المصرية.

فقـد نَصَّت المـادةُ 18 (مكرر) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنَّ: "الزوجة المدخول بها في زواجٍ صحيحٍ إذا طَلَّقَها زوجُها دُونَ رضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلِها، تَستَحِقُّ فوق نفقةِ عِدَّتِها مُتعةً تُقَدَّرُ بنفقةِ سنتين على الأقل، وبمراعاةِ حالِ المُطَلِّقِ يُسْرًا أو عُسْرًا، وظروفِ الطلاق، ومُدَّةِ الزوجية، ويجوز أن يُرخَّص لِلمُطَلِّقِ في سَدَادِ هذه المُتعةِ على أقساط" اهـ.

فتُقَدَّرُ المُتعةُ مِن قِبَل القاضي على أساسِ ما يَجبُ لها مِن نفقةِ زوجيةٍ أو نفقةِ عِدَّةٍ؛ حسب حالِ المُطَلِّقِ عُسْرًا أو يُسْرًا، وذلك لِسَنَتَين كَحَدٍّ أدنى بِناءً على فترةِ الزوجيةِ وظروفِ الطلاقِ، حسبما يراه قاضي الموضوع مُناسِبًا للحالة المعروضة أمامه.

ولفتت الى أن الحقوقُ المُتَرتِّبةُ على الطلاق للضرر بحُكمِ القاضي هي ذاتُ الحقوقِ المُتَرتِّبةُ على تَطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَصُ منها شيءٌ؛ لأنَّ لُجُوءَ الزوجةِ إلى القاضي لِتَطليقِها على زوجها راجِعٌ إلى مُضَارَّتِه لها، وثُبُوتُ هذه المُضَارَّةِ دليلٌ على أنها مُكرَهةٌ على طلبِ التطليقِ لِتَدفعَ الضررَ عن نفْسِها، وهذا يَقتضي عَدَمَ الرضا بالطلاق، فتثبت لها مُتعة الطلاق.

وأشارت الى أن هذا كُلُّه إذا لم يَكن الطلاقُ برضا المرأةِ ولا بسببٍ مِن قِبَلها، فإن طَلَبَت هي الطلاقَ أَوْ سَعَت إليه مِن غيرِ ضررٍ عليها مِن زوجها، فإما أن تُطَلَّقَ منه خُلعًا، فتُرجِع إليه المَهرَ كُلَّه: مُقدَّمَه ومُؤَخَّرَه (بما فيه قائمة المنقولات أو العَفْش إذا ثَبَتَ أنه كان مَهرًا لها)، وإما أن يوافقها زوجُها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللُّجُوءَ إلى القضاء، فإنَّ الحقوقَ حِينئذٍ تَكون بالتراضي بينهما حسبما يَتفقان عليه في ذلك.

طباعة شارك الحدود الشرعية بين الزوجين بعد العقد الحدود الشرعية بين الزوجين بعد العقد وقبل الزفاف الإفتاء الطلاق حقوق المرأة المطلقة قبل الدخول بها حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول بها

مقالات مشابهة

  • العدالة الانتقالية وعلاقتها بالسلم الأهلي… في حوار مفتوح بحلب
  • اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب تعقد صالونا حول مرور 7 سنوات على تأسيسها
  • بحث علمي محايد
  • بكرى: صواريخ إيران تسعدنا لأنها ضد عدو يستهدفنا جميعا
  • افتتاح معرض ملتقى مراسم بني حسن في الهناجر
  • شباب ورياضة أسيوط تطلق أولى معسكرات الرياضة من أجل التنمية للفتيات
  • ما الحدود الشرعية بين الزوجين بعد العقد وقبل الزفاف؟.. الإفتاء توضح
  • خلال عام.. العناية المركزة في أورام الأقصر تستقبل 205 حالة للأطفال
  • إنطلاق المؤتمر الدولى السابع لكلية العلوم بنين بازهر أسيوط أغسطس المقبل
  • زياد بهاء الدين: لا يجب تحميل الأزمات العالمية كل مشكلات الاقتصاد المصري|فيديو