هل يجوز للمرأة خلع الحجاب أمام زوج ابنتها؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: ما حكم خلع المرأة للحجاب أمام زوج ابنتها؟
من جانبه رد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم ظهور الأم أمام زوج ابنتها بدون الالتزام بالحجاب الشرعي، قائلا:«أنه بما أن زوج البنت يعتبر مثل الابن، أي أنها تعتبر في مقام أمه فتحرم عليه، فيجوز أن تجلس أمامه بدون حجاب، ولكن مع الحفاظ على الآداب العامة».
وأضاف الدكتور علي فخر، خلال استضافته في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»: «أنه بموجب عقد الزواج، فإن أم الزوجة تحرم على زوج ابنتها، لقوله تعالى أثناء ذكر المحرمات من النساء: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ {النساء:23}، وقال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: فأم المرأة تحرم بمجرد العقد الصحيح على ابنتها».
اقرأ أيضاً«الإفتاء» توضح فضل الصلاة على سيدنا النبي يوم الجمعة
الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء تطلق قافلة دعوية إلى شمال سيناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الحجاب الشرعي زوج ابنتها
إقرأ أيضاً:
هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟.. الأزهر للفتوى يجيب
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن سؤال مضمونة:"هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟.
قال مركز الأزهر موضحًا: ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأةَ تحتاجُ عند حجها إلى محرم من محارمها يسافر معها، سواء أكان الـمَحْرمُ من النسب أم الصهر أم الرضاع، فيجوز أن تسافر المرأة مع أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها أو غير ذلك من محارمها، أو تسافر مع زوجها.
وأجاز بعض الفقهاء للمرأة إذا لم تجد مَـحْـرمًا يحج معها وكان معها جماعةٌ من النساء أو الرجال مأمونةُ الـخُلُقِ والدين والرفقة، فإن المرأة يصح أن تحج معها، ويكفي في هذه الرفقة وجود امرأة واحدة.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة تستطيعُ أن تحج وحدها بدون محرم إذا كانت تأمنُ الطريقَ، ولا تخاف على نفسها، ولا على عرضها إذا سافرت بمفردها، والدليل على ذلك ما ورد عَنْ سيدنا عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟!» قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ» [أخرجه البخاري].
والمختار للفتوى جواز سفر المرأة وحدها إذا كانت تأمن الطريق وبشرط عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.