صدى البلد:
2025-11-23@12:17:11 GMT

بسبب خلافات الميراث.. سائق يعتدي على سيدة بالشرقية

تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة باستخدام قطعة معدنية بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية.


بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - له معلومات جنائية) وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بسبب وجود خلافات بينه وبين السيدة المشار إليها بسبب الميراث وحضانة أطفال شقيقه " المتوفى".

وقيامه بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام العكاز المعدنى الخاص به.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشرقية وزارة الداخلية مقطع فيديو قطعة معدنية التعدى على سيدة المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

حبس سائق بإحدى شركات النقل الذكى الشهيرة للتعدي على سيدة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس سائق بإحدى شركات النقل الذكى الشهيرة لاتهامه بملاحقة إحدى السيدات والتعدى عليها

وزارة الداخلية 

 كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى بملاحقة إحدى السيدات والتعدى عليها بالسب لخلاف حول الأجرة وخط السير بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان العبور بالقليوبية من (طالبة – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (قائد سيارة ملاكى تابعة لإحدى شركات النقل الذكى) لقيامه بملاحقتها والتعدى عليها بالسب لخلاف بينهما حول الأجرة وخط السير المتفق عليه وذلك حال قيامه بتوصيلها.

أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق– مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

عقوبة السير عكس الاتجاه

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

طباعة شارك نقض حبس سائق نقل زكي شركة نقل زكي أوبر كريم شركة أوبر شركة كريم شركة ان دريف

مقالات مشابهة

  • شق رأسه نصفين.. سائق يقتل آخر بالشرقية ويسلم نفسه للشرطة
  • الداخلية تحرر مواطن اختطفه 7 أشخاص بسبب خلافات مالية بينهم بالقاهرة
  • حبس سائق بإحدى شركات النقل الذكى لاتهامه بالتعدي على سيدة
  • حبس سائق بإحدى شركات النقل الذكى الشهيرة للتعدي على سيدة
  • النيابة تصرح بدفن جثمان شاب لقي مصرعه على يد شقيقه بالبحيرة
  • مقتل سائق طعنًا بسلاح أبيض فى ديرب نجم بالشرقية
  • بسبب الميراث.. شاب يقتل شقيقه ويطعن زوجته بـ سكين في البحيرة
  • الإعدام شنقًا للمتهم بقتل صديقه بالشرقية
  • القبض على المتهم بالتعدي على سيدة وتكسير محتويات محلها بالشرقية
  • جنايات سوهاج تقضى بإعدام متهمين بقتل شخص بسبب خلافات بينهما