عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، اجتماعها الثاني لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول تقرير لجنة التقنية والابتكار بشأن مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الذي يهدف إلى تعزيز الحماية من الجرائم الإلكترونية، وردع التعدي على الأنظمة المعلوماتية والبيانات، وتجريم التشهير، والابتزاز، والاحتيال الإلكتروني، مع التأكيد على احترام الخصوصية، والملكية الفكرية، والقيم المجتمعية.

الجدير بالذكر أن مشروع القانون يأتي استجابة لمتطلبات تطوير المنظومة التشريعية في مجال الأمن السيبراني، وبناء على مراجعة شاملة للقانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2011/12)، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ حيث تبيّنت الحاجة إلى قانون جديد يعالج الجوانب الإجرائية، ويواكب المستجدات التقنية، ويشمل أحكامًا لم يتناولها القانون السابق.

المصدر

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر

تشهد الساحة التشريعية في مصر تطورًا جديدًا مع اتجاه الحكومة إلى تعديل نظام رسم مغادرة مصر 2026، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد قيمة الرسم ليصبح 100 جنيه على جميع المسافرين، مع إدخال استثناءات محددة لفئات مرتبطة بقطاع النقل البري واللوجستيات. 

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات المالية وتطوير منظومة التحصيل بما يواكب التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المالية.

ويحظى ملف رسم مغادرة مصر 2026 باهتمام واسع من المواطنين والمسافرين، خاصة مع تأثيره المباشر على حركة السفر والسياحة والتنقل عبر المطارات والمنافذ الحدودية.

رسم مغادرة مصر 2026.. توحيد القيمة إلى 100 جنيه

يتضمن مشروع القانون المقترح توحيد رسم مغادرة مصر 2026 ليصبح 100 جنيه ثابتة تُطبق على جميع المغادرين، بدلًا من التفاوت الحالي في الرسوم وفقًا لوجهات السفر أو بعض الحالات الخاصة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية داخل المطارات، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتقليل الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات المغادرة.

رسم مغادرة مصر 2026.. الفئات المستثناة من السداد

حدد مشروع القانون عددًا من الاستثناءات الخاصة برسم مغادرة مصر 2026، حيث تقرر إعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء من المصريين أو الأجانب، بالإضافة إلى العاملين على الشاحنات والخطوط التي تعبر الحدود المصرية بشكل منتظم.

ويأتي هذا الاستثناء مراعاة لطبيعة عمل هذه الفئات التي تعتمد على التنقل المستمر عبر المنافذ الحدودية، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تؤثر على حركة النقل والتجارة.

تعديل جديد في رسوم صناعة الأسمنت ضمن مشروع القانون

إلى جانب رسم مغادرة مصر 2026، تضمن مشروع القانون بندًا جديدًا يتعلق بصناعة الأسمنت، حيث نص على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.

ومن المقرر أن يتم توريد هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب المصرية بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص المحاجر، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آليات التحصيل وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي.

أهداف تعديل رسم مغادرة مصر 2026

تسعى الحكومة من خلال مشروع تعديل رسم مغادرة مصر 2026 إلى تطوير المنظومة الضريبية وتوحيد آليات التحصيل، ضمن خطة أوسع لتطبيق الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.

وتشمل الأهداف الرئيسية للتعديل:

تبسيط إجراءات تحصيل الرسوم داخل المنافذ.

تقليل التفاوت في الرسوم بين الفئات المختلفة.

تعزيز العدالة الضريبية والشفافية.

دعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.

تأثير رسم مغادرة مصر 2026 على قطاع السفر

تشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن النظام الحالي واجه عددًا من التحديات، من بينها التفاوت في الرسوم المفروضة على المسافرين، ما تسبب في أعباء إدارية وتأثيرات غير مباشرة على قطاع السياحة.

 

 

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟