استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة زيارة لعدد من طلاب إحدى المدارس، للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

وشهدت فاعليات الزيارة تنظيم بيان عملى لكيفية التعامل مع بلاغات الحريق المختلفة وشرح لكيفية الحماية من أخطار الحريق والتعامل معها حال وقوعها، وتم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم (أعلام – كتيبات إرشادية بقواعد وتعليمات الحماية المدنية).



وفى ذات السياق إستقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بنى_سويف عدد من طلاب إحدى المدارس بالمحافظة للتعرف على دور رجل الشرطة فى حماية الأرواح والممتلكات.
 ومن جانبهم توجه المشرفون المرافقون للأطفال بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء وصغار السن.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف أرواح المواطنين الحماية المدنية طلاب إحدى المدارس أخطار الحريق وزارة الداخلية الحمایة المدنیة

إقرأ أيضاً:

ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه

وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.

وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.


المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى


كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.

أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.  

ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.

وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

مقالات مشابهة

  • بدائل الثانوية العامة.. المدارس التكنولوجية لطلاب الشهادة الإعدادية 2025
  • ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
  • الحماية المدنية بالبحر الأحمر تنقذ طفلا سقط فى بئر للصرف الصحى
  • الحماية المدنية تسيطر على حريق بمصنع في دار السلام بالقاهرة
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل بعثة المفوضية الأوروبية لمناقشة دعم الحماية الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية
  • سقوط المتهمة بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر
  • بكاء طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة من صعوبة الهندسة
  • شهادات مزورة.. القبض على سيدة تدير كيان تعليمي بالقاهرة
  • لماذا غابت طفلة الحريق عن التغطيات والتصريحات الغربية؟
  • طلاب الشهادة الإعدادية يختتمون ماراثون الامتحانات بأداء الهندسة بالقاهرة والدراسات الاجتماعية بالجيزة