بالقانون.. وقف صرف معاش العجز في هذه الحالة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
حدد قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ضوابط وإجراءات علاج الموظفين حال إصابتهم في محل العمل، وألزم القانون أصحاب الأعمال باتباع الإجراءات القانونية نحوهم، كما حدد القانون حالات تتسبب في وقف صرف معاش العجز .
في هذا الصدد ، نص القانون على أن صاحب العمل عليه أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله.
و تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول.
وعن الحالات التي تؤدى إلى وقف صرف معاش العجز،فقد نص القانون في المادة 60 منه على أن يوقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذي تطلبه جهة العلاج أو الهيئة في الموعد الذي تخطره به.
ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها، اعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذي كان محددا لإعادة الفحص الطبي، ويجوز للهيئة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي إذا قدم أسبابا مقبولة، ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.
وطبقا للقانون يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل، ويكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجد عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه، ويكتفي بمحضر تحقيق إداري يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل في حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في البندين (1، 2) من أولا من المادة (2) من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المعاشات معاشات العجز تعويض المزيد المزيد الفحص الطبی صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام القانون الجديد
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة، اليوم السبت، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل.
كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.