صدى البلد:
2025-06-01@18:14:48 GMT

بالقانون.. وقف صرف معاش العجز في هذه الحالة

تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT

حدد قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ضوابط وإجراءات علاج الموظفين حال إصابتهم في محل العمل، وألزم القانون أصحاب الأعمال باتباع الإجراءات القانونية نحوهم، كما حدد القانون حالات تتسبب في وقف صرف معاش العجز .


في هذا الصدد ، نص القانون على أن صاحب العمل عليه أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله.


و تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول.

وعن الحالات التي تؤدى إلى وقف صرف معاش العجز،فقد نص القانون في المادة 60 منه على أن يوقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذي تطلبه جهة العلاج أو الهيئة في الموعد الذي تخطره به.


ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها، اعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذي كان محددا لإعادة الفحص الطبي، ويجوز للهيئة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي إذا قدم أسبابا مقبولة، ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.

وطبقا للقانون يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل، ويكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجد عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه، ويكتفي بمحضر تحقيق إداري يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل في حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في البندين (1، 2) من أولا من المادة (2) من هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المعاشات معاشات العجز تعويض المزيد المزيد الفحص الطبی صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

تحديد نسبة العلاوة للعمال .. موعد أول اجتماع للقومي للأجور بتشكيله الجديد

مع بدء تطبيق زيادة الأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي وصرف العلاوة الدورية لهم، يتساءل عمال القطاع الخاص عن ضوابط صرف العلاوة الدورية لهم خاصة مع تشكيل المجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد، وأول موعد انعقاد له.

تحديد العلاوة الدورية للقطاع الخاص

ويختص المجلس القومي للأجور بعدة اختصاصات وفقًا لـ قانون العمل الجديد، وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

كما يختص المجلس بضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون. وكذلك النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة .

كما يختص المجلس القومي للأجور بوضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

وأيضا إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مواعيد اجتماع المجلس القومي للأجور

وفي ضوء التشكيل الجديد المنصوص عليه في قانون العمل الجديد فيما يخص المجلس القومي للأجور، ننشر مواعيد اجتماع المجلس وفقًا لما نص عليه القانون.

الحكومة تقر زيادة المرتبات لـ4.5 مليون موظف رسميًا.. والصرف هذا الموعدنظر منازعات المرتبات والمعاشات.. اختصاصات محاكم القضاء الإداري تعرف عليها

وينص قانون العمل على أنه يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة

وتعتبر قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة، فينص قانون العمل الجديد على أنه تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، كل فيما يخصها .

ويتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية
أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل .

العلاوة في القطاع الخاص والحكومة

تجدر الإشارة إلى أنه بداية من شهر مارس الماضي تم صدور قرار بصرف 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني كعلاوة دورية لعمال القطاع الخاص، في المقابل، تصرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.

طباعة شارك المجلس القومي للأجور زيادة الأجور العلاوة الدورية صرف العلاوة الدورية الحد الأدنى لأجور

مقالات مشابهة

  • رسميًا| 5 أيام إجازة عيد الأضحى لـ موظفي القطاع الخاص.. وهؤلاء محرومون بالقانون
  • بأمر القانون .. للموظف حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج
  • سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
  • من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟.. نص قانوني يحدد المستفيدين
  • تحديد نسبة العلاوة للعمال .. موعد أول اجتماع للقومي للأجور بتشكيله الجديد
  • للموظفين..إجازة عيد الأضحى مدفوعة أو العمل بمثلى الأجر بهذه الحالة
  • طريقة جديدة للإعلان عن الوظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل
  • اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
  • 3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ