نقابة الأطباء توضح سبب اعتراضها على الحبس في قانون المسؤولية الطبية.. فيديو
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلن الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، سبب اعتراض النقابة على حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية.
وقال نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لو الخطأ طبي جسيم أو مخالفة لقانوانين الدولة وعمل الطبيب في غير تخصصه أو تحت تأثير مسكر أو مخدر نحن في ذلك مع أنه يكون مسئولية جنائية ويتم حبسه".
وأضاف: "نحن لسنا ضد حبس الخطأ الطبي الجسيم، لكن النقطة التي نحن حريصين عليها وسبب مطالبتنا بهذا القانون منذ سنوات هي أنه لابد أن يتم التمييز بين الخطأ الطبي الجسيم والخطأ الطبي الذي يصدر من طبيب متخصص ويعمل في تخصصه وفي مستشفى معترف بها واتبع كل القواعد العلمية لكن حدث خطأ تسبب في ضرر للمريض".
وأشار: "في كل الدول تكون هذه مسئولية مدنية على الطبيب والعقوبة تكون مدنية وتكون تعويض للضرر"، متابعا: "مفيش دولة في العالم بتحبس طبيب بسبب خطأ طبي".
وأوضح أن هناك اخطاء لا يمكن تجنبها، ولو ثبت أن الطبيب دلس على المريض ولم يخبره بالوضع فأنه يمكن خطأ جسيم، وجب عقابه عليه، منوها بأن هناك أنواع من العمليات تكون خطيرة مثل مريض أصيب بكسر في الفخذ وعمره 80 عاما.
العقوبة الجنائية والعقوبة المدنيةوشدد: "لا نريد أن يعمل الطبيب وعلى رقبته سيف الحبس، ولا بد من التمييز بين العقوبة الجنائية والعقوبة المدنية، لافتا إلى أنهم يريدون قانون متكامل يضمن حق المريض والطبيب.. ونريد قانون حديث يحدد الأداء ، ولكن جزء من القانون تأمين إجباري ضد مخاطر المهنة ولكن نرفض وجود حبس احتياطي للأطباء.
وتابع: "يجب التفرقة بين الخطأ الطبي الفني والإهمال الجسيم"، مؤكدا أن معاقبة الأطباء عن الأخطاء الفنية قد يؤدي إلى تراجع الرعاية الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء نقيب الأطباء نقابة الأطباء الأخطاء الطبية حبس الأطباء المزيد المزيد الخطأ الطبی
إقرأ أيضاً:
3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب نهائيًا، حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي،فقد نصت المادة (٥٢٣) من القانون على أن يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
٢- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
ونصت المادة (٥٢٤) على أن: يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة (٥٢٣) من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته، والحكم فيه، والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع القانون قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.