خلال 24 ساعة.. إيرادات فيلم «الحريفة 2» تتخطى 4 ملايين جنيه بالسينمات
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
يواصل فيلم «الحريفة 2» بطولة النجم نور النبوي، تحقيق إيرادات مرتفعة بدور العرض السينمائية منذ بداية طرحه.
إيرادات فيلم الحريفة 2وبلغت إيرادات فيلم الحريفة 2، أمس حوالي 4.453.617 مليون جنيه، ليحافظ بذلك الرقم على المركز الأول بقائمة الأفلام المعروضة.
يشارك في بطولة فيلم الحريفة 2، عدد من الفنانين أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، ومجدى بدر، نورين أبو سعدة، ودونا إما، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة العالمي الإنجليزي مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.
ويستكمل الجزء الثاني من الحريفة الذي جاء تحت شعار «الريمونتادا» أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.
دارت أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.
اقرأ أيضاًانضمام مايكل أوين نجم ليفربول وريال مدريد لأبطال فيلم الحريفة 2
طرح الأغنية الدعائية لـ فيلم الحريفة 2
بمشاركة مروان موسى.. نور النبوي يروج للأغنية الدعائبة لفيلم الحريفة 2 (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيلم فيلم الحريفة فيلم الحريف نجوم فيلم الحريفة ابطال فيلم الحريفة فيلم الحريفة نور ايهاب فيلم الحريفة نور النبوي فيلم الحريفة احمد حسام ميدو الحريفة فيلم الحريفة كزبرة اغنية فيلم الحريفة فيلم الحريفة 2 الحريفة 2 الحريفة 2 الريمونتادا ابطال فيلم الحريفة 2 العرض الخاص فيلم الحريفة 2 ايرادات فيلم الحريفة 2 اجمالي ايرادات فيلم الحريفة 2 كزبرة الحريفة 2 فیلم الحریفة 2
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.