إصدار ترخيص لتسجيل وإدارة طائرات بدون طيار الدرون
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
العُمانية/ أصدرت هيئة الطيران المدني اليوم رخصة لشركة "تحليق لخدمات الطائرات المسيرة" لتسجيل وإدارة الحركة الجوية للطائرات بدون طيار (الدرون) في سلطنة عُمان، على هامش فعاليات أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي.
وتتضمن خدمة تسجيل وإدارة الحركة الجوية للطائرات بدون طيار (الدرون) المقدمة عبر (منصة سرب) نظامًا رقميًّا متطورًا يهدف في مرحلته الأولى إلى تسجيل مشغلي الطائرات بدون طيار من فئة الهواة، ويوفر آلية لتقييد بيانات المشغلين ومنح التراخيص بعد اجتياز الاختبار المعرفي، مع السماح لهم بالتحليق في مناطق آمنة تم تحديدها بالتنسيق مع الشركاء من الجهات المعنية.
وتأتي هذه الخدمة استجابة للطلب المتزايد على استخدام الطائرات بدون طيار وتسريع استخراج التصاريح وتسهيل إجراءات التسجيل للمشغلين، إضافةً إلى مراقبة وتعقب عمليات التشغيل للطائرات بدون طيار، حيث تم تصميم المنصة وفقًا لأعلى مستويات الأمان والحماية ضد الهجمات السيبرانية، مع تخزين كافة البيانات في خوادم محلية، واستخدام خوارزميات وبرمجيات محلية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بدون طیار
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.