مضبوطات بقيمة 60 مليون جنيه.. هيئة الدواء تنظم حملة تفتيش على 26 ألف مؤسسة صيدلية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
كثفت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، جهود حملات التفتيش الموسعة، خلال شهري نوفمبر، وأكتوبر على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية.
شمل التفتيش المرور على ما يزيد عن 26 ألف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية "، وتنفيذ ما يقارب من 470 حملة تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتم ضبط العديد من المخالفات، تنوعت ما بين ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة.
وخلا ل الحملة تم ضبط 78 مؤسسة غير مرخصة، وذلك عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، لقيامهم بتخزين كميات من الأدوية وحجبها عن التداول، جاء أبرزها بمحافظات الفيوم والقاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية والإسكندرية والمنوفية والغربية وبنى سويف، بالإضافة إلى ضبط عدد من الأماكن الغير مرخصة تدار كصيدليات بدون ترخيص.
كما تم ضبط 5 أماكن تصنيع غير المرخصة بمحافظات المنوفية والجيزة والشرقية، تقوم بتصنيع مستلزمات طبية معقمة وماء مقطر للاستخدام بالمضادات الحيوية وأدوية ومكملات غذائية ومطهرات وذلك قبل تداولها بالأسواق، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، حيث بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات أكثر من 60 مليون جنيه مصري.
وأهابت هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية المستشفيات الصيدليات حملة تفتيش هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص
أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 135 /2025 الذي يحدد شروط وإجراءات الإعلان عن الأدوية أو التعريف بها، ويأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم هذا المجال وحماية الصحة العامة.
وينص القرار على حظر الإعلان أو التعريف بالأدوية من قبل أي جهة غير شركات الأدوية، الوكلاء المحليين، أو مكاتب الاستشارات الصيدلانية، باستثناء المكتب العلمي، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مركز سلامة الدواء.
ويشترط القرار للحصول على الترخيص أن يكون الدواء مسجلا رسميا، وأن يتوافق محتوى الإعلان مع النشرة الداخلية وملخص خواص الدواء (SmPC)، مع تحديد الفئات المستهدفة من الإعلان.
كما يجب أن يلتزم الإعلان بالنظام العام والآداب العامة، وأن يخلو من أي محتوى قد يضر بالصحة العامة أو يحتوي على معلومات مضللة أو مبالغات أو إساءات لأدوية أخرى، وذلك وفقًا لدليل الإعلان المعتمد من المركز.
ويمنح مركز سلامة الدواء مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لدراسة طلب الترخيص والبت فيه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للطلب.
وفي حال وجود نقص في المستندات أو البيانات، يتم إخطار مقدم الطلب مع منحه مهلة 30 يومًا لاستكمال النواقص، وإلا يُلغى الطلب. ويجوز للمتقدم تقديم طلب جديد بعد مرور 30 يومًا على قرار الرفض.
وحدد مدة الترخيص 3 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط، على أن يُقدّم طلب التجديد قبل 20 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص.
ويشترط على المرخص له تضمين رقم الترخيص في الإعلان، والالتزام بصيغة الإعلان المرخص بها، وعدم تعديل الإعلان إلا بموافقة مسبقة من المركز. كما يقتصر الإعلان على الصيادلة ومساعديهم، ومزاولي المهن الطبية، ويتم الإعلان في المجلات العلمية والمؤتمرات واللقاءات المباشرة.
ويتيح القرار تقديم التظلم إلى وزير الصحة خلال 60 يومًا من قرار الرفض، ويجب البت فيه خلال 30 يومًا، ويعد عدم البت خلال هذه المدة رفضًا للتظلم. كما يحق للمركز وقف الترخيص في حال ظهور مخاطر صحية أو عدم فاعلية الدواء.