«التوطين»: 6 حالات لوقف ترخيص مكتب استقدام العمالة المساعدة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يجوز وقف ترخيص مكتب استقدام العمالة المساعدة مؤقتاً، أو إلغاء ترخيصه، إذا تحققت الوزارة من توافر 6 حالات، هي عدم استمرارية توافر شرط من الشروط التي بناءً عليها صدر هذا الترخيص، ومنها عدم الالتزام بما قدمه من تعهدات وإقرارات، وعدم التزام المكتب بما تُصدره الوزارة من قرارات جديدة في شأن أنشطة المكتب، وإذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص، وإذا ارتكب المكتب مخالفة لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة أو اللائحة التنفيذية التابعة لها، وإذا ارتكب المكتب مخالفة في الأنظمة والتعليمات أو التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الوزارة، وإذا ارتكب المكتب أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر.
وبينت الوزارة أن التزامات مكتب الاستقدام المرخص له تجاه الوزارة عند إلغاء الترخيص؛ هي: إبلاغ الوزارة قبل الإلغاء بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ الإلغاء، تعهد بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص، على أن يتضمن التعهد أنه يحق للوزارة خصم مبلغ الضمان البنكي في حال تأخر المرخص له في الوفاء بالتزاماته من الضمان البنكي دون أي اعتراض منه، بيان بكيفية التعامل مع الالتزامات والحقوق المترتبة عليه في ظل الإلغاء، بيان العقود التي تم إبرامها والتأشيرات التي حصل عليها ولم يتم استقدام العمالة المطلوبة عليها، بيان بعدد الموظفين وتحديد مدى الالتزامات المترتبة على المكتب تجاههم نتيجة الإلغاء، وأي مستندات تطلبها الوزارة.
وحددت الوزارة التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وتضمنت إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، وإحاطة العامل المساعد بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توفرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، والتأكد من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات، وتمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه، وتوفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد بخلو صحيفته الجنائية من أي سوابق، وبأنه حسن السيرة والسلوك، وذلك في الحالات التي تحددها الوزارة، وتقديم ما يفيد بتعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد، وتقديم ما يفيد بمسؤوليته المباشرة عن سداد أي مبالغ على سبيل العمولة؛ لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمل العامل المساعد لتلك المبالغ.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين استقدام العمالة العامل المساعد
إقرأ أيضاً:
شهران مهلة لتعويض خفض نسبة التوطين في منشآت «الخاص»
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أنه في حال استقالة المواطن بشكل مفاجئ وانخفاض نسبة المواطنين في أي منشأة من منشآت القطاع الخاص، لا تطبق عليها المخالفات بشكل فوري، وتمنح مهلة شهران لتعيين مواطن بديل ويتم احتساب المساهمة في حال التأخر عن ذلك.
وأوضحت أنه إذا قامت المنشأة بإنهاء خدمة مواطن لأسباب منطقية، سواء مخالفات أو غياب أو غيرها، لا تفرض عليها دفع المساهمات بشكل فوري، وتمنح أيضاً مهلة شهران لتعيين مواطن بديل ويتم احتساب المساهمة في حال التأخر عن ذلك، كما تطبق المهلة نفسها في حال قامت منشأة بتعيين مواطن في بداية السنة ولكن المواطن لم يكمل السنة.
وبينت الوزارة، أنه يمكن لأصحاب العمل والمنشآت الحصول على تفاصيل القرار بشأن توظيف 2% من الكوادر الوطنية ويمكن تحميل القرار عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (www.mohre.gov.ae) أو النشرات التسويقية في حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالوزارة (600590000)، كما يمكن لممثلي المنشآت حضور الورشات التي تنظم بشكل دوري لشرح مستجدات القرار وآلية تطبيقه.
ويتم دراسة النشاطات الاقتصادية والمنشآت من حيث نوعية الوظائف وبيئة العمل، والموقع الجغرافي وطبيعة النمو في النشاط الاقتصادي وألويات التوطين، حيث شملت النشاطات المستهدفة لنسب التوطين في النسخة الأولى، المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التأمينية، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة مع تحديد عدد من الأنشطة الفرعية، مشيرة إلى أن الأنشطة تحدث بشكل دوري حسب أولويات التوطين في القطاع الخاص.