حرق الأجنة والقاها للكلاب.. الحكم على طبيب الإجهاض بكرداسة بعد قليل
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل حكمها على طبيب نساء وتوليد، متهم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته، والتخلص من الأجنة بحرقها أعلى سطح العقار بمنطقة كرداسة.
وكشفت التحقيقات ان طبيب النساء والتوليد، ضبط متلبسًا بحرق أجنة داخل عيادته، وإجراء عمليات الإجهاض من الحمل السفاح، وكذا حيازة وإحراز مواد مخدرة، واستخدامها في إجراء تلك العمليات غير المشروعة بمنطقة كرداسة.
وأحالت جهات التحقيق في الجيزة طبيب كرداسة المتهم بإجراء عمليات إجهاض وحرق الأجنة بمنطقة كرداسة، شمال محافظة الجيزة، إلى محكمة الجنايات.
وجاء في أمر إحالة طبيب كرداسة أن الطبيب "أحمد. س"، أنشأ في عام 2017 مركزًا طبيًا للنساء والتوليد، وبدأ إجراء عمليات إجهاض نظير أجر مادي 1500 جنيه، وكان يحرق الأجنة بمحرقة صنعها خصيصا أعلى سطح العقار محل سكنه والمتواجد به المركز الطبي، وبعدها يلقيها لكلاب شرسة يربيها.
وجاء في التحقيقات بالقضية التي حملت رقم 19095 لسنة 2022، جنح مركز شرطة كرداسة، أن الطبيب متهم بإدارة المركز خاصته دون ترخيص واستخدامه في إجراء عمليات الإجهاض من الحمل السفاح، وكذا حيازة وإحراز مواد مخدرة دون ترخيص، واستخدامها في إجراء تلك العمليات غير المشروعة والاتجار بها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكشفت التحريات عن أن الطبيب سبق اتهامه في القضية رقم 3683 لسنة 2022 جنح مركز كرداسة، بتهمة الإجهاض وإدارة مركز طبي دون رخيص، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص وكذا القضية رقم 16906 لسنة 2018 جنح مركز إمبابة إصابة خطأ، وأنه يحوز ويحرز تلك المواد المخدرة بشخصه ومسكنه وملحقات مسكنه، كما يتخذ من المركز الطبي خاصته الكائن بدائرة المركز مكانًا لإخفاء تلك المواد المخدرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجهاض كرداسة محكمة جنايات جنوب الجيزة طبيب نساء وتوليد المزيد المزيد إجراء عملیات
إقرأ أيضاً:
فتاوى تشغل الأذهان| هل يعتبر الدم الموجود بعد الإجهاض نفاسا؟.. حكم إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟
فتاوى تشغل الأذهان
هل يعتبر الدم الموجود بعد الإجهاض نفاسا؟
حكم إلقاء بقايا الطعام في القمامة
هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تهم كثير من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
هل يعتبر الدم الموجود بعد الإجهاض نفاسا؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الدم النازل بعد الإجهاض؟ فامرأةٌ كانت حاملًا في جنين، ثم قدَّر الله عليها الإجهاض وهي في الشهر الثاني من الحمل، فما الحكم الشرعي في الدم النازل مِنها بعد هذا الإجهاض؟ هل يعدّ نفاسًا؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن بداية تخلُّق الجنين في رحم أمه تكون بتمام ثمانيةٍ وعشرين يومًا، وتُحسَب هذه الأيام مِن أول يومٍ في آخِر حيضةٍ نزلت عليها قبل حصول الحمل، والدَّم النازل بعد سقوط الحمل الذي هذا وصفُه هو دم نفاس، ومن ثم فإن الدم النازل على المرأة المذكورة بعد الإجهاض في الشهر الثاني من ثبوت حملها في جنينٍ طبيًّا يُعَدُّ دمَ نفاسٍ شرعًا، وتجري عليه أحكامه.
المقصود بالإجهاض وبيان أنواع الدم الخارج من رحم المرأة
وأوضحت أن الإجهاض: هو خُرُوجُ الجنين أو إسقاطُه مِن الرَّحِم ميتًا قبل تمامه، أو بعد تمامه، نُفِخَت فيه الروحُ أم لا على السواء، في أيِّ مرحلةٍ مِن مراحل تكوينه، كما في "لسان العرب" للعلامة جمال الدين ابن مَنْظُور (7/ 131-132، ط. دار صادر)، و"الحاوي الكبير" للإمام المَاوَرْدِي (13/ 419، ط. دار الكتب العلمية)، والجنينُ أَعَمُّ مِن السِّقْط، كما في "فتح القدير" للإمام كمال الدين ابن الهُمَام (10/ 381، ط. دار الفكر).
وللحمل مراحل يمر بها الجنين ويتغير ويتقلب في أطوار الخَلْق والتكوين في رحمِ أُمِّهِ قبل أن تُنفَخَ فيه الرُّوحُ، يدل عليها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ» متفق عليه.
والدَّم الخارج مِن رحم المرأة لا يخلو أن يكون حيضًا، أو نفاسًا، أو استحاضة.
ودم النفاس هو الدم المتعلق بوضع الحمل من هذه الدماء؛ إذ "النِّفَاسُ سَبَبُهُ الوِلَادَةُ"، كما في "شرح مختصر خليل" للإمام أبي عبد الله الخَرَشِي (1/ 203، ط. دار الفكر).
أحكام النفاس
الفقهاء أوضحوا أن حكم النفساء حكم الحائض في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل.
وقالت دار الإفتاء، إن الجنب أو الحائض أو النفساء، لا يمسون المصحف ولا يقرأون القرآن، إلا للضرورة القصوى وهي مثلا امتحان القرآن.
وأضافت أن هناك أمورا ممنوعة على المرأة الحائض والنفساء وهي: عدم الصلاة ولا الصيام ولا مس المصحف، والمعاشرة مع الزوج للمتزوجة، ولا الطواف بالبيت الحرام على المختار في الفتوى، وما عدا ذلك تمارس حياتها بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن المرأة الحائض لو زارت المقابر، فلا تقرأ القرآن بلسانها، ولكن يجوز لها الدعاء وترديد الأذكار للميت.
حكم إلقاء بقايا الطعام في القمامة
قالت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التخلص من بقايا الطعام بإلقائها في سلة القمامة يتعارض مع القيم الإسلامية التي تدعو إلى حفظ النعمة وتجنّب الإسراف.
جاء ذلك في ردها على سؤال من سيدة تُدعى "مونة" من محافظة كفر الشيخ، خلال مداخلة إعلامية، استفسرت فيه عن حكم رمي الطعام الزائد في القمامة. وأجابت الخولي بأن الإسلام يحثّ على الاعتدال في الطعام والشراب، وأن النبي محمد ﷺ لم يكن يعيب طعامًا قط، ولا يهدر منه شيئًا.
وأكدت أن الأولى بالمؤمن أن يطهي من الطعام ما يكفي حاجته فقط، ولا سيما في شهر رمضان المبارك، الذي ينبغي أن يكون شهر عبادة لا شهر إسراف.
وأضافت: "إذا تبقى من الطعام شيء صالح، فالأفضل الاحتفاظ به لليوم التالي، أو التصدق به على من يحتاج، أو إطعام الطيور والحيوانات، فكل ذلك يُعد من أبواب الخير".
كما بيّنت أن من كان يفعل ذلك سابقًا دون علم بالحكم الشرعي، فلا إثم عليه، لكنه يجب أن ينتبه بعد ذلك ويحرص على احترام النعمة.
واختتمت الخولي حديثها بالتأكيد على ضرورة غرس هذه القيم داخل البيوت المصرية، تربيةً للأبناء على احترام الطعام، وتطبيقًا لهدي النبي ﷺ في التعامل مع النعمة.
حكم ظهور المرأة بدون حجاب أمام رجل أجنبي
في سياق منفصل أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ظهور المرأة أمام رجل أجنبي بدون حجاب لا يُنقض الوضوء، موضحة أن مجرد النظر أو الرؤية لا يفسد الطهارة، ولا يؤثر على صحة الوضوء من الناحية الفقهية.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الاثنين، أن الشريعة الإسلامية حددت عورة المرأة أمام الأجانب بأنها تشمل جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، وذلك وفقًا لأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدة أن كشف أي جزء من العورة – كالشعر أو غيره – أمام رجل غريب يعد حرامًا شرعًا
هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إعطاء الزكاة لشخص مديون بسبب إسرافه، وذلك إذا كان عاجزًا عن سداد دَينه، ولا يملك ما يكفي للوفاء به.
وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن من كان عليه دَين بسبب الإسراف أو غيره، ولا يجد ما يقضي به هذا الدين، فهو داخل تحت صنف "الغارمين" الذين هم أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ….. وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60].
وأضافت أن شرط الجواز في هذه الحالة هو أن يكون المدين لا يملك ما يسدد به دَينه، وأن يكون المال المدفوع من الزكاة يُمكَّن منه المدين، أي يُدفع إليه مباشرة ليتصرف فيه، لا أن يُسقط به الدين عن طريق التواطؤ أو التحايل.
كما أشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحكم ينطبق سواء كان الدَين بسبب إسراف في النفقة أو سوء تصرف، ما دام المدين صادقًا في عجزه ولا يجد من يسدد عنه، وبالتالي يدخل ضمن الغارمين الذين يستحقون الزكاة.
وختمت الإفتاء فتواها بالتنبيه على ضرورة تحقق نية التمليك عند الدفع، أي أن يُسلَّم المال للمدين تمليكًا له، وليس لمجرد سداد الدين نيابة عنه دون علمه، لأن التمليك من شروط صحة إخراج الزكاة.