يروج لنشاطه عبر "الميديا".. حبس "مستريح جديد" في العاصمة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
جاء ذلك بعد أن كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام شخص مقيم بمحافظة القليوبية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات وتقليد الأختام، بهدف استخدامها في عمليات النصب والاحتيال.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف المتهم أثناء تواجده في إحدى شركاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول. وأسفر التفتيش عن ضبط عدد من التأشيرات المزورة المنسوبة لإحدى الدول، وعقود عمل «خالية البيانات» منسوبة لشركات مختلفة، ومستندات معدة للتزوير، وأكلاشيهات ونماذج أختام متعددة، بالإضافة إلى مبالغ مالية ناتجة عن نشاطه الإجرامي. كما عُثر على ثلاث بطاقات دفع إلكتروني باسم المتهم صادرة عن بنوك مختلفة، وصورة عقد شراء شقة سكنية باسمه، وأجهزة وأدوات تُستخدم في عمليات التزوير.
وبفحص المضبوطات، تبين احتواؤها على دلائل تُثبت النشاط الإجرامي للمتهم. وتواصل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على مزيد من تفاصيل القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستيلاء على أموال الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال الاستيلاء على أموال المواطنين التواصل الاجتماعي التحقيقات الأموال العامة العاصمة النصب والاحتيال النيابة العامة بطاقات دفع الكتروني
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.