السجن 5 سنوات لمتهم بالتنقيب عن الآثار أسفل محل بالإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شرين فوز الدين وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة بمعاقبة المتهم " أ.ع.ع"، بالسجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 500 الف جنيه ومصادرة الأدوات المضبوطة ومتحصلات الحفر لصالح هيئة الآثار، والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار .
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2936 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة اللبان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة اللبان، يفيد بضبط المتهم وبحوزته ادوات تنقيب عن الآثار أسفل أحد المحلات بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه عقب المعاينة من قبل مسئولي هيئة الآثار، لمحل الواقعة، وقيام المتهم " أ.ع.ع" نجار ، للتنقيب عن الآثار، تبين وجود فتحه شبة دائرية بعمق 5 أمتار ويوجد بداخلها سلم وحبل والحفر مدعوم باجوالة رديم لمنع حدوث إنهيار للحفرة ،وكذلك وجود حفرة أخري عبارة عن سرداب افقي ،وفتحه أخري لتصريف المياة الجوفية ،وخراطيم شفط وسلم خشبي وأسلاك كهرباء وعدد من اللوالح خشبية وصاروخ كهربائي ، كما تم العثور علي شواهد أثرية عبارة عن شقف فخار اثري ، تعود للعصر اليوناني الروماني ،وان أعمال الحفر خلسه بقصد التنقيب عن الآثار .
وتبين من اقوال المتهم أن أعمال البحث عن الآثار جاءات بتكليف من الجن ،بوجود آثار بتلك المنطقة أسفل المحل خاصته ، مما دعاه البحث عن الآثار .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة التنقيب عن الآثار هيئة الآثار ادوات التنقيب عن الآثار الآثار اليوناني الروماني أخبار اليوم عن الآثار
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.