متفوق علميًا…مجلس الدولة ينصف طالب حقوق بتعيينه في وظيفة قضائية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم قضائي صادر لصالح طالب متفوق علميًا تم استبعاده من وظيفة قضائية، لكن المحكمة أنصفته وقضت بإلغاء قرار تخطيه، وتعيينه بوظيفة بإحدي الجهات القضائية، ورفضت الإشكال المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، أن المتقدم للوظيفة، متفوق علميا وظاهر الإمتياز لحصوله على تقدير جيد جدا وترتيبه الثالث عشر على دفعته بنسبة (86.
ومن ثم فإن استبعاده من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لهذا السبب وحده، غير قائم على سند من الواقع أو القانون، الأمر الذي يجعل تخطيه التعيين في الوظيفة، لا يتفق وصحيح حكم القانون بما لا مناص من القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعيينه في الوظيفة القضائية، ووضعه بين أقرانه من ذات دفعة تخرجه، وترتيبه وفقا لمجموع درجاته بعد استكمال باقي إجراءات التعيين ومنها الكشف الطبي وغيره.
ونعت الجهة الإدرية، على هذا الحكم من الخطأ في تطبيق القانون على سند من أنه عند إجراء التحريات الأمنية تبين أن عم الطالب من العناصر الإخوانية، وبالتالي ما استجد من تلك التحريات الإخلال بشرط حسن السمعه للمحكوم لصالحه، وبعد ذلك عائقا من عوائق التنفيذ.
وقالت المحكمة، خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة وقائع قد استجدت بعد صدور الحكم، وكان ما أبدته الجهة الإدارية بصحيفة إشكالها، لا يعدو أن يكون طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، فضلا عن أنه لا يجوز أن يعاد طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم في تنفيذه.
حمل الإشكال رقم 4028 لسنة 70 ق. عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات القضائية الجهة الإدارية الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا الكفاءات العلمية المحكمة الادارية مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الضمان الصحي يوقّع جزاءات على عدد من أصحاب العمل
أعلن مجلس الضمان الصحي، عن صدور قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح المجلس أن القرارات الصادرة جاءت بحق (110) من أصحاب العمل، بمجموع غرامات قدرها (2,556,000 ريال) (مليونان وخمسمئة وستة وخمسون ألف ريال)، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.
وتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس، جهة معنية بتطبيق إلزامية التأمين الصحي، على أصحاب العمل لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.
من جانبها، أكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص المجلس على توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام لضمان حقوق مستفيدي الضمان الصحي، مشددةً على مواصلة المجلس جهوده في رصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد أسرهم.
وأوضحت، أن المجلس يعمل بشكل مستمر على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، مهيبةً بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، لحفظ حقوق العاملين وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة.