العجمي: الشركات الناشئة تواجه تحديات كثيرة وتحتاج لقانون خاص
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عادل العجمي مدير تحرير جريدة الوفد، وعضو مجلس الإدارة على أهمية اهتمام الدولة بالمشروعات الناشئة وتهيئة البيئة التشريعية حيث لا يوجد قانون منظم، ويراعي طبيعة عمل هذه المشروعات
وقال العجمي، خلال لقاء برنامج ملفات مع الإعلامي أشرف الحليم، ومعد البرنامج فؤاد التوني بقناة النيل للأخبار أن الشركات الناشئة تمر بأربع مراحل، الفكرة، والإطلاق والنمو والنضج، وكثير من الشركات تفشل خلال مرحلة النمو، مما يتطلب ضرورة العمل على وجود قاعدة بيانات لهذه الشركات، ودراسة كل حالة بعناية، من أجل تسهيل الطريق أمام هذه الشركات موضحا أن الشركات الناشئة تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وحل الكثير من المشاكل التي تواجه المجتمع عن طريق الابتكار وتعزيز المنافسة
وطالب العجمي، بوجود قانون لهذه الشركات، وتوفير التمويل والتوزيع الجغرافي لهذه الشركات، وتوفير قاعدة بيانات، والتوعية بهذه المشروعات وتشجيع الشباب على تأسيس مثل هذه الشركات
أكد أن تمويل الشركات الناشئة يعد أكبر تحدى أمام هذه الشركات، لأنها عبارة عن أفكار، ولا تمتلك أصول، أو تدفقات نقدية واضحة أمام البنوك لتمويلها لهذا يتم تمويلها عن طريق صناديق الاستثمار الجريء
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة هذه الشرکات
إقرأ أيضاً:
شروط الحصول على معاش إضافي طبقا لقانون التأمينات
حدد قانون التأمينات والمعاشات شروط الحصول على معاش إضافي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.
شروط الحصول على معاش إضافيوطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا حال بلوغه سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون ، والتى تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ، يصرف الرصيد المتوافر في الحساب.
وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد فى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.