21 يناير الحكم في استئناف موظفة بالاصلاح الزراعي على حبسها 15 عامًا بالجيزة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، مد أجل النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من مديرة مديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة، على حكم سجنها المشدد 15 عاما، ورد مبلغ 4 ملايين و533 ألف جنيه، لاتهامها بالإخلال بمهام وظيفتها والتزوير في محرر رسمي بمشاركة آخرين، لجلسة 21 يناير للحكم.
وجاء في امر الإحالة الصادر من نيابة الجيزة، أن كلا من مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، ومدير عام المديرية ومدير شركة مقاولات وآخر، قاموا في الفترة من يناير 2013 وحتى أبريل 2015، بدائرة قسم الجيزة، من المتهمة الأولى والمتهم الثاني بصفتهما موظفين عموميين بأن سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين سهلا للمتهم الثالث والرابع الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و533 ألف جنيه، قيمة تعويض عن نزع ملكية قطعة أرض، من خلال إصدار خطابين موجهين إلى مديرية المساحة بالجيزة أثبتا بهما على خلاف الحقيقة حيازة المتهم الرابع لتلك الأرض وأحقيته في صرف التعويض المستحق عن نزع ملكيتها.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بذلك يكونون قد ارتكبوا جريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها فى معاملات رسميه، بحيث جعلوا اوراق مزورة تستخدم صورة واقعة صحيحة، وأثبتا على بذلك، حيازة المتهم الرابع لقطعة الأرض المستولى عليها بخلاف الحقيقة.
وقررت النيابة إحالتهم الي المحاكمة الحنائية، التي قضت في وقت سابق بمعاقبة مديرة مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، ومدير عام المديرية، ومدير شركة مقاولات، وآخر، بالسجن المشدد 15 عاما، ورد مبلغ 4 ملايين و533 ألف جنيه، لاتهامهم بالإخلال بمهام وظيفتهم والتزوير في محرر رسمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النطق بالحكم
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.