بوابة الوفد:
2025-05-31@03:55:03 GMT

مذاهب العلماء في أركان الصيام.. الإفتاء توضح

تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية إن الفقهاء أتفقوا على أنَّ الإمساك عن المفطرات ركن من أركان الصوم، وزاد المالكية والشافعية والحنابلة وجود النية، وزاد الشافعية ركنًا ثالثًا وهو الصائم، فمتى تحققت هذه الأركان صَّح الصوم حتى وإن ارتكب الصائم شيئًا من المحظورات؛ كالغِيْبة والكذب، فينقص أجره لكن لا يبطل صومه بها.

وأوضحت الإفتاء أن متى فُقدت هذه الأركان بطل الصوم حتى وإن أتى بشيء من الطاعات، فيأخذ أجرها لكن يظل صومه باطلًا.

الفرق بين الركن والشرط

والمقصود بأركان الصَّوْم هو ما لا يقوم الصَّوْم ولا يتحقَّق إلَّا بوجودها.

مذاهب الفقهاء في أركان الصيام
اختلف الفقهاء في عَدِّ هذه الأركان، وجملتها: الإمساكُ عن المفطرات، والنيةُ، والصائمُ.

أمَّا الإمساك عن المفطرات: فقد اتفق فقهاء الحنفية، والمالكيةُ، والشافعيةُ، والحنابلةُ على أنَّه ركن من أركان الصوم، ونصَّ الحنفية على أَنَّ ركن الصوم واحدٌ وهو: الإمساكُ عن المفطرات خاصة. وأما النَّية: فهي ركن من أركان الصوم عند المالكيةُ، والشافعيةُ، والحنابلةُ في أحد القولين، وانفرد الشافعية في عَدِّ الصائم ركنًا مِن أركان الصوم.

قال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 90، ط. دار الكتب العلمية) في كلامه عن الصيام: [وأَمَّا ركنه: فالإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع] اهـ.

وقال العلَّامة أبو البركات الدَّرْدير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 695، ط. دار المعارف): [(وركنُه) أي: الصوم أمران: أولهما: (النية): اعلم أنَّهم عرَّفوا الصوم بأنه: الكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر لغروب الشمس بنيةٍ؛ فالنية ركنٌ، والإمساكُ عَمَّا ذُكِر رُكنٌ ثانٍ] اهـ.

وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 146، ط. دار الكتب العلمية) عند عَدِّ أركان الصوم: [نيةٌ، وإمساكٌ عن المفطرات، وصائمٌ] اهـ.

أمَّا الركن الأول، وهو النية، فمُدْرك رُكْنيته قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: "إنَّما الأعمال بالنيات".

وقد قَرَّر جمهور الفقهاء أنَّه يلزم تعيين النية في الصوم الواجب قبل الشروع فيه؛ أي: قبل طلوع الفجر، ويكون وقتها في أيِّ جزءٍ مِن الليل؛ مِن غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كما في "الشرح الكبير" لأبي البركات الدَّرْدير (1/ 520، ط. دار الفكر)، و"أسنى المطالب" لزين الدِّين زكريا الأنصاري (1/ 411، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"المغني" لموفَّق الدِّين دابن قُدامة (3/ 109).

ودليل هذا التعيين السابق لحديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ» أخرجه النسائي في "السنن".

وخالفهم في ذلك الحنفيَّة فقالوا بأن تبييت النية مستحب، ويصح أن تكون نهارًا؛ لأن وقتها يمتد إلى الضحوة الكبرى، كما في "تبيين الحقائق" للعلامة الزَّيْلَعِي (1/ 315، ط. الأميرية).

وأمَّا الركن الثاني: وهو الإمساك عن المفطرات، أي: الإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع والإنزال مع العلم بالتحريم وذِكْر الصوم.

وضابط الـمُفْطِر عند فقهاء المذاهب الأربعة في الجملة كلُّ عينٍ وصلت من الظاهر إِلى الباطن في منفذٍ مفتوحٍ عن قصد سواء كان للتَّغذِّي أَو للتَّداوي، أَو من الأَشياء التي تُؤكل أَو لا تُؤكل، المائعة أَو الجامدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].

فقد أباح الله لنا الأكل، والشرب، والجماع في ليالي رمضان، حتى يتبين ضوء النهار من ظلمة الليل من الفجر، ثمَّ أمر سبحانه وتعالى بالإمساك عن هذه الأشياء في النهار بقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].

وأمَّا الركن الثالث الذي اختص الشافعية بالنَّصِّ عليه، وهو الصائم، فإنما عَدُّوه ركنًا في باب الصوم، ولم يعدوه في الصلاة كذلك؛ لأنَّ الصوم أمر عدمي لا وجود لماهيته في الخارج، بخلاف الصلاة.

والمراد بعَدِّ الصائم من أركان الصيام، أي: الشروط التي تشترط في الصائم لكي يقوم بهذه العبادة من الإسلام، والبلوغ، والعقل، ونقاء المرأة من الحيض والنفاس. ينظر: "شرح منهج الطلاب" لزين الدِّين زكريا الأنصاري (2/ 323، ط. دار الفكر).

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أركان الصيام الصيام الإفتاء الإمساک عن طلوع الفجر من أرکان

إقرأ أيضاً:

"الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟

"الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟

حكم صلاة يوم الجمعة.. بعد إعلان دار الإفتاء المصرية، بشكل رسمي ثبوت رؤية هلال شهر ذو الحجة 1446 هجريا ومع بداية الشهر أول أمس الاربعاء 28 مايو، بعد الكثير من الناس يتسألون عن حكم صلاة يوم الجمعة إذا وافقت يوم العيد خاصة وأنها توافق يوم العيد.

حيث سيهل علينا أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق الـ 6 من يونيه، ويكون يوم عرفة يوم الخميس الـ 5 من يونيه.

وفيما يلي تستعرض لكم "بوابة الفجر" خلال السطور التالية حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد.

حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد

وأجابت دار الإفتاء المصرية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على عدة أسئلة بشأن حكم صلاة الجمعة إذا حلت يوم العيد، وهو ما يتوافق يوم الجمعة 6 من شهر يونيه المقبل.

وورد لدار الإفتاء عدة أسئلة في هذا الشأن ومنها "ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ هل تسقط الجمعة إذا جاء العيد يوم الجمعة ويُكتفى بصلاة العيد عنها؟

وسؤال أخر "هل تجوز صلاة الجمعة ظهرًا لمن صلى العيد في جماعة؟،

وأيضًا "ما قولكم في سقوط الظهر أيضًا إذا جاء العيد يوم جمعة اكتفاءً بصلاة العيد؟".

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك وتوقيت صلاة العيد بمحافظات مصر بالفيديو| دار الإفتاء الصلاة على النبي يوم الجمعة تحمل في طياتها خيرا كثيرا الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد 

وأجابت دار الإفتاء عن ذلك بقولها "إذا جاء العيد يوم جمعة، فالأصل صلاة العيد في وقتها ثم صلاة الجمعة في وقتها إلا في حقِّ أصحاب الأعذار، وأما مَن لم يكن كذلك وقد حضر صلاة العيد، فالأصل في حقِّه أن يُصَلِّيهما خروجًا من خلاف الجمهور القائلين بعدم سقوط الجمعة بصلاة العيد، فالخروج من الخلاف مستحب".

هل تسقط صلاة الجمعة إذا حلت يوم العيد

وأضافت الإفتاء: "ومن أراد أن يترخص بترك الجمعة إذا صلى العيد في جماعة، فإنه يُصلِّي الجمعة ظهرًا، تقليدًا لمذهب الحنابلة، ولما تقرر أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، مع مراعاة أدب الخلاف، فلا يلوم هذا على ذاك ولا العكس، ومن دون إثارةِ فتنةٍ في أمرٍ وسع الخلافُ فيه سلفنا الصالح من العلماء والفقهاء المعتبرين، أما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فهو قول لا يؤخذ به".

مقالات مشابهة

  • "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟
  • دار الإفتاء: زيارة قبر النبي ليست بدعة وفاعلها مأجور بإجماع العلماء
  • الإفتاء توضح الدليل على مشروعية الأضحية من الكتاب والسنة
  • أمور لابد للحاج أن يفعلها قبل سفره لأداء الفريضة.. الإفتاء توضح
  • ما حكم الأضحية وشروط صحتها؟.. الإفتاء توضح
  • حكم المبادرة بشراء صكوك هدي التمتع مِن المدينة المنورة.. الإفتاء توضح
  • بماذا انفرد الحج عن غيره من العبادات؟.. الإفتاء توضح
  • فضل الصيام في أيام العشر من ذي الحجة
  • دار الإفتاء توضح أفضل الأعمال في أيام العشر من ذي الحجة.. ذكرٌ وصيامٌ وتهليل وأضحية
  • كيف أستغل العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. الإفتاء توضح أفضل الأعمال المستحبة