برلمانية الوفد: ربط المنشأة والطبيب بالمسئولية الطبية في جبر الضرر يعوق صرف التعويض
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بتعديل المادة الثالثه من قانون المسئولية الطبية مؤكدا بأن الهدف من القانون هو حماية المريض وأن تضامن مقدم الخدمة والمنشأة الطبية في جبر الضرر ، قد يعوق صرف التعويض والتضامن سيكون المسبب للتعويق وقد يعود المتضرر للمنشأه والطبيب غير موجود مسافر أو ما شابه فلا سبيل لتحقيق جبر الضرر في ذلك.
وشدد رئيس برلمانية الشيوخ في كلمته في الجلسة العامة اليوم والمخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبية ، بأن ربط الاتنين سيحيل بين تنفيذ الجبر، وأن التضامن سيخلق نوع من أنواع الاتكال خاصة وأن المبتغي من القانون جبر الضرر والتعويض والتضامن قد يعوقه.
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس بأن ما أيسر حصوله علي التعويض وجبر الضرر من أيهما وهما يتصرفوا مع بعض متي اتجهت الي احدهم.
وشدد رئيس الشيوخ بأن النص ضمانة لتنفيذ هدف القانون.
وصوت المجلس على بقاء المادة علي حالها كما وردت من الحكومة .. والتي جاء نصها ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ الوفد قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية المزيد جبر الضرر
إقرأ أيضاً:
القانون يحرم عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومنع قانون مجلس الشيوخ، عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس .
ونص القانون على أن العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم بمجلس الشيوخ يتفرغون لأداء مهامهم البرلمانية مع احتفاظهم بوظائفهم الأصلية
وفقا للقانون تنص المادة 33 على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.