قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا؛

وأضاف وهبي اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، خلال تقديمه الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، بعد الجلسة التي ترأسها الملك محمد السادس، مساء الاثنين، اضاف نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل؛

وهكذا، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى ما يلي:

أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛

ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛

ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛

رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج.

وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛

وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية؛

خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛

سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛

سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛

ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة؛

تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛

عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛

حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛

ثاني عشر- جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛

ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛

رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛

خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية؛

سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين؛

وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، فسيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية؛

 

السيدات والسادة

أما فيما يتعلق بالمقترحات ذات الصبغة العامة، الهادفة إلى مواكبة هذا الإصلاح، فتهم على الخصوص:

أولا- توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر، مع ضمان التكوين التخصصي المستمر؛

ثانيا- مراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة، مع وضع دليل عملي ومرجعي للمدونة؛

ثالثا- تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، عبر إحداث “شباك موحد” على مستوى محاكم الأسرة؛

رابعا- تأهيل المقبلين على الزواج، من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج، مع إقرار سياسة عمومية مواكبة للموضوع؛

خامسا- دراسة إمكانية إحداث سجل وطني تُسجل فيه عقود الزواج والطلاق؛

 

السيدات والسادة

لقد حرص جلالة الملك نصره الله، خلال إشرافه على كل مراحل هذا الإصلاح، على أن يُحيطه بكل فضائل المشاركة والتملك، وذلك بتوفير إطار للتوافق البناء، القادر على إدماج مساهمة الجميع، كل من موقعه، بالشكل الذي يؤدي إلى استمرار غايات التجديد والتطوير والاجتهاد، التي عبرت عنها مدونة الأسرة لحظة وضعها سنة 2004، وبما حظيت به، من ترحيب وتنويه وطني ودولي، مُشدد على تميز منهج المملكة في الإصلاح؛ المبني على الثبات والتدرج والتراكم، ووسطية واعتدالية مرجعيتها الدينية السمحة، وقُدرة أدوات الاجتهاد المُبدع على خلق التوفيق بين مقاصد الشريعة، وبين التطورات المُسجلة على مستوى الحقوق والحريات؛

لهذا، فإن التعليمات السامية لجلالة الملك، والتي حرص بلاغ الديوان الملكي، في الموضوع، على بَيانها، والموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيدة الوزيرة والسادة الوزراء المعنيين مباشرة بمشروع مراجعة مدونة الأسرة، تُؤكد على ضرورة أن تستمر هذه الروح، في مرحلة صياغة مشروع المراجعة، وكذا في سياق مناقشته والتصويت عليه من قبل البرلمان، للوصول إلى اعتماد صيغة جديدة للمدونة، تُثمن مكاسب نُسختها الأولى وتُعضدها، وتُراجع نِقاط تعثُرها. على أن تكون الغاية المشتركة في ذلك، تحقيق المساواة والتوازن الأسري، وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف والتضامن والانسجام، بانخراط الجميع، وبحس المواطنة المعهود، لوضع لبنة جديدة في مسلسل دعم دولة الحق والقانون، وبناء المجتمع الديمقراطي، الذي يقوده، بحزم وعزم، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأَيده.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: العلاقة الزوجیة مدونة الأسرة بین الزوجین عقد الزواج فی حال

إقرأ أيضاً:

فقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه لديه مقترح عادل ومرضي للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم.

وطالب فوزي من خلال "صدى البلد" أن يتم تحريك القيمة الإيجارية اتفاقيا بموجب القانون 136 لسنة 1981 ، فمثلا الإيجار بقيمة 5 جنيهات أصبح المستأجر يدفع أكثر من ذلك ، وبالتالي يجب أن نتخذ هذه القيمة الإيجارية هي أساس ولا ندخل في أمور معقدة ولجان ، مما يخلق مشاكل كثيرة  لأنه أمر سهل ومرضي ويقضي على المشكلة من جذورها.

وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: ومن ناحية آخرى فإنني أرى أن مدة الإخلاء للوحدة المؤجرة 5 سنوات كافية ، ولكن إذا ارتأى المشرع إطالة الأمد قليلا فليست هناك إشكالية أن تكون 7 سنوات ، ولكن بشرط أن كل عام تزداد القيمة الإيجارية بـ20 ضعف أو 30 ضعف ، حتى يتم التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ، وبعد ذلك يكون العقد شريعة المتعاقدين.

المصري للدراسات الاقتصادية: مشروع قانون الإيجار القديم لا يصلح إلا بتعويض المتضررينقانون الإيجار القديم 2025.. شوف هتدفع كام في الشهرممثل المستأجرين: القانون الجديد للإيجار القديم يفتقر للعدالة الاجتماعية ويتجاهل البعد الإنسانييضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم

وتابع: توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم والتي نقلها رئيس الوزراء عنه وأكد فيها أنه سيتم مراعاة الطرفين هي مطلب رئيسي ، لأن الطرفان مواطنين والقوانين تخاطب المواطنين.

وأضاف: كما أنني أرى في هذا الإطار أن 82 % من الشقق المؤجرة إيجار خاضع للقانون 136 لعام 1981 موجودة في القاهرة الكبرى والإسكندرية ، و 18 % في باقي محافظات الجمهورية ، وإذا قولنا الإيجار في الزمالك أو جاردن سيتي فلن تكون مثل الزاوية الحمراء أو عين شمس ، إلا أن هذا ينقصه بعض الدقة لأن ليس كل المساكن في الزمالك تطل على النيل الواسع ، وليس كل المساكن تطل على شوارع ونيل واسع ، وبالتالي فإن الأمر سيكون مختلف.

واختتم: وبالنسبة لواجهة العقار فهناك واجهة بحري شرقي وواجهة قبلي غربي ، وبالتالي يختلف الإيجار في كلا منهما ، ولذلك بدلا من عمل كل هذه الأمور المعقدة والصعبة التي تدخلنا في مشاكل ، فإنني اقترح بكل بساطة أن تؤخذ القيمة الإيجارية التي تم تحديدها عام 1981 بموجب القانون 136 لسنة 1981 ، والتي راعت كل الاختلافات بين الشقق في كل منطقة عن الآخرى وبشكل تقديري ، لأن التقدير يدخل في سلطة المشرع بحيث يتم مثلا زيادة الإيجار إلى 20 ضعف ، ويملك المشرع ذلك.

طباعة شارك الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري قانون الإيجار القديم المستأجر المالك

مقالات مشابهة

  • “بينهم رسائل حب وغرام”.. علياء أمام محكمة الأسرة: رجع لـ حبيبته الأولى
  • مدبولي يكشف حقيقة طرد المستأجر عند انتهاء الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم
  • فقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم
  • للأزواج.. ماذا تفعل لو تعرضت للطرد من مسكن الزوجية على يد زوجتك؟
  • بطل مارفل.. هيو جاكمان وزوجته ينهیان رسميا إجراءات الطلاق بعد 27 عاما من الزواج
  • زوجة تطلب الطلاق بعد 19 سنة وتتهم زوجها بالسطو على ممتلكاتها ومصوغاتها
  • أمين الإفتاء يحذر: الحياة الزوجية ليست شهوة عابرة
  • أستاذ قانون دولي يكشف لـصدى البلد سيناريوهات ما بعد خرق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • علياء أمام محكمة الأسرة: رجع لـ حبيبته الأولى وعايز يتجوزها