المجلس العلمي يتحفظ على إلغاء التعصيب والتوارث بين المسلم وغير المسلم والنسب
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم إن المجلس العلمي الأعلى تخفظ على ثلاثة قضايا رفعت إليه لابداء رأيه وهي: استعمال الخبرة الجينية للالحاق النسب، بالنسبة للعلاقة غير الشرعية لكن وافق على تحميل مسؤولية النفقة للرجل المعني، كما تحفظ على إلغاء العمل بقاعدة التعصيب، لكنه فتح باب الهبة و أيضا تحفظ على التوارث بين المسلم وغير المسلم مع إمكانية الهبة.
المجلس أبدى موافقته الشرعية على عدة تعديلات أخرى، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
طما وافق على تخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها.
واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها.
وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.
وقال وزير الأوقاف ان العلماء فوضوا للملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية “المصلحة” التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء، في مراعاة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي.
كلمات دلالية المغرب مدونة الأسرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. تعملى إيه لو متجوزة فى بيت عائلة ورفضوا تمكينك من مسكن الزوجية؟
وفقا للقانون للزوجة إذا كانت حاضنة ولديها أطفال من زوجها الحق فى شغل المنزل الخاص بالحضانة -منزل الزوجية-، وذلك بأن تقوم بتحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية فى القسم بموجب طرد الزوج أو أهله لها من شقة الزوجية التمليك أو المشترك فى بيت العائلة، وفى حال إذا كانت شقة الزوجية إيجار بالمطالبة بأجر السكن بدل المطالبة بتمكين شقة الزوجية.
وخلال السطور التالية نرصد الإجراءات والمستندات اللازمة للحصول على مسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
-مسكن الزوجية -مكان - يوفره الزوج لزوجته ويقيما فيه على حسب إمكانياته المادية، وللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها إذا لم تتزوج.
- التمكين قرار وقتي "مؤقت" للزوجة أو المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة، سواء كان مملوك للزوج أو لأحد أفراد عائلته.
- يتم وقف تنفيذ قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية إذا كان الزوج لا يمتلك الشقة التى صدر قرار التمكين منها.
-للحاضنة اختيار بدل نقدى كأجر السكن عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية، بشرط أن يكون مجهز وبه المستلزمات الضرورية للمصلحة الفضلى يتمتع للأطفال.
- وتشمل خطوات التمكين - بمدة لا تتجاوز 30 يوما- بتقديم صورة من إيصال مرافق وعمل التحريات وسماع شهادة الشهود بعد إعطاء الإذن على الأوراق من خلال النيابة العامة.
-الخطوة الثانية للتمكين تكليف موظف من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران، ثم إرسال الأوراق إلى المحامى العام لشؤون الأسرة.
-يتم عمل التحريات من قبل المباحث فإذا اثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابة المختصة.
مشاركة