ضبط عاطلين لسرقتهما فتيات بالمغافلة بشوارع المحلة وحبسهما 4 أيام
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قرر المستشار محمد شعبان، رئيس نيابة أول المحلة في محافظة الغربية، منذ قليل، حبس عاطلين لسرقتهما فتيات بالمغافلة بشوارع المحلة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان والمجني عليهما.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بتحرير فتاتين بلاغ رسمي ضد شابين شرعا في سرقتهما بالمغافلة أثناء سيرهما بطريق العام بنطاق دائرة القسم.
وبتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتمكن الرائد عبد المنعم الوكيل، رئيس مباحث قسم أول المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط الشابين وبحوزتهما أسلحة بيضاء، وتم اقتيادهما لديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعة سرقة الفتاتين.
وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحلة حبس سرقة فتيات شوارع شابين 4 أيام حبسهما المزيد
إقرأ أيضاً:
هتدفعوا هسكت..حبس هاركرز هددا فتيات بصور وفيديوهات خاصة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس هاكرز لاتهامه بابتزاز عدد من الفتيات بنشر صور فيديوهات وحصوله على مبالغ مالية منهمن عبر محفظة إلكترونية
وزارة الداخلية تضبط المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أن منشورا تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإبتزاز عدد من الفتيات بنشر صور فيديوهات لهن وحصوله على مبالغ مالية منهن.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد إثنين من الفتيات المجنى عليهم، وبسؤالهما تضررا من المذكور لقيامه بإبتزازهما بنشر صور وفيديوهات خاصة بهما وحصوله على مبالغ مالية منهما عبر محفظة إلكترونية.أمكن ضبط المشكو فى حقه ( طالب ، مقيم بالدقهلية) وبحوزته 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتواء أحدهم على محفظة إلكترونية بها مبلغ مالى" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه وأن المبلغ المالى بالمحفظة من متحصلات نشاطه الإجرامى.
عقوبة الإبتزاز في القانون
نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
ونصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.