عصابة «الاحتيال الهاتفي» في قبضة شرطة عجمان
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تمكنت شرطة عجمان من ضبط عصابة من الجنسية الآسيوية مكونة من خمسة عشر شخصاً، قاموا بالاحتيال على أشخاص آخرين من خلال طلب تحديث بياناتهم البنكية أو الوثائق الرسمية بانتحالهم شخصيات رسمية بقصد إيقاعهم في شراكهم والاستيلاء على أموالهم.
وحول تفاصيل القضية، قال العقيد أحمد سعيد النعيمي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، بورود معلومات وبلاغات عن وجود أشخاص يحتالون على أشخاص آخرين بالاتصال هاتفياً من بطاقات هاتفية مسجلة ببيانات ومستندات مزورة، والمطالبة بتحديث بياناتهم البنكية، أو تحديث الوثائق الشخصية كبطاقة الهوية، من خلال انتحالهم صفة رسمية، لاستغلال هذه البيانات للاستيلاء على الأموال.
وعمل رجال التحريات من شرطة عجمان على البحث والتحري لضبط التشكيل العصابي، وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط 15 شخصاً جميعهم من الجنسية الآسيوية، وتحريز 19 هاتفاً متحركاً استخدمت في عملية الاحتيال، وبسؤالهم عن الواقعة اعترفوا بقيامهم بالاحتيال على الأشخاص، فتم إيقافهم لحين استكمال الإجراءات القانونية ضدهم.
وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان بكفاءة وخبرة رجال التحريات والمباحث الجنائية وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمين، داعياً الجمهور إلى عدم تصديق مثل هذه المكالمات وعدم التردد في التبليغ عنها.
وأوضح أن المحتالين يقومون بإيهامهم بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية للاستيلاء على أموالهم، وأن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، مطالباً عملاء البنوك بعدم الانخداع بتلك الاتصالات والرسائل الوهمية والتوجه إلى أقرب فرع للبنك وتحديث البيانات فقط من خلال موظفي خدمة العملاء في مقر البنك، محذراً من خطورة تزويد أي شخص كان بأي بيانات أو أرقام حسابات بنكية يطلبها، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة عجمان
إقرأ أيضاً:
كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية، عملية تنظيم الجلسات في المحاكم، وأقر عقوبات لكل من يخل بنظامها.
نصت المادة 243 من القانون، على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
وطبقا للقانون ، لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
واستثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
تجدر الاشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حدد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.
ونص القانون على أن الذي حصل على موافقة البرلمان نهائيا على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.