حكومة عجمان تصدر قانونا حول المركبات المهملة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أصدرت حكومة عجمان قانوناً حول المركبات المهملة في الإمارة، للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لإمارة عجمان والمساهمة في التنمية البيئية المستدامة، والحد من التصرفات التي تشوه المظهر العام.
ويلزم القانون رقم 5 لسنة 2024، كل شخص طبيعي أو اعتباري بحفظ المركبة وتجنب تركها مهملة في الأماكن العامة بصورة من شأنها تشويه المظهر العام.وحدد القانون المركبات المهملة بأنها المركبات التي تترك في مكان عام دون عناية، وبشكل يؤدي إلى الإضرار بالصحة أو بالسلامة العامة، أو تشويه المظهر العام للإمارة، أو مخالفة القواعد المتعلقة بالبيئة، والتي تضبطها وتحجزها دائرة البلدية والتخطيط بموجب أحكام هذا القانون، وتُعتبر المركبة مهملة بعد مرور مدة 7 أيام من تاريخ اكتشاف ذلك من قبل الموظف المختص بالدائرة. صلاحية التصرف
ونص القانون على تشكيل لجنة "لجنة التصرف في المركبات المهملة" تكون لها صلاحية التصرف في المركبة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويناط بها مهام حصر المركبات المهملة ومعاينتها وتثمينها والتحقق من أسباب ضبطها وحجزها، وأنها ليست مرهونة لأي جهة أخرى، والبت في المطالبات أو الاعتراضات أو الموانع التي تقدمه إلى اللجنة حول المركبة المهملة، وإخطار المالك والشرطة والجهات القضائية بتفاصيل المركبة المهملة.
وتضمن القانون إجراءات التصرف في المركبة المهملة من قبل اللجنة، بحيث يخطر مالكها للإفراج عنها والدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون إفراج المالك عنها، أو اتخاذ الدائن الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى اللجنة إعداد قائمة نهائية بالمركبات المهملة، وذلك لتنظيم إجراءات التصرف فيها وبيعها بالمزاد العلني.
ووفقاً للقانون، يحق لمالك المركبة المهملة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني، استردادها قبل إتمام إجراءات بيعها، على أن يسدد كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها حتى تاريخ استردادها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات عجمان المرکبات المهملة المرکبة المهملة التصرف فی
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تُعيّن أعضاء لجنتها القانونية لمتابعة العملية الانتخابية 2025
دمشق-سانا
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، اليوم، عن صدور القرار رقم (1) المتضمن تعيين أعضاء اللجنة القانونية، التي تعمل بإشراف مباشر من اللجنة العليا، وتُعنى بتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المقترحات ذات الطابع القانوني، بالإضافة إلى متابعة سلامة الإجراءات القانونية الخاصة بالعملية الانتخابية.
وجاء في القرار أنه واستناداً إلى أحكام النظام الداخلي للجنة العليا الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة العامة، فقد تقرر ما يلي:
المادة الأولى:
تُشكّل اللجنة القانونية على النحو الآتي:
– الأستاذ طارق الكردي – اختصاص القانون الدستوري
– الأستاذ طارق نحاس – اختصاص القانون الإداري
– الأستاذة سميرة الوتار – اختصاص القانون الخاص
– الأستاذ أحمد قنّوت – اختصاص القانون الدولي
– الأستاذ عبد الله العجمي – اختصاص القانون الدولي والإنساني
المادة الثانية:
تتولى اللجنة القانونية، وفقاً للنظام الداخلي، تقديم الاستشارات القانونية، وصياغة المقترحات ذات الطبيعة القانونية، والإشراف على سلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية.
تابعوا أخبار سانا على