زوجة تشكو رفض زوجها دخول أهلها المنزل.. أمين الفتوى يوضح التصرف الشرعي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
في استفسار أثار اهتمام الجمهور، توجهت سيدة بسؤال إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حيث قالت: "زوجي يرفض دخول أهلي المنزل.. فما حكم الشرع في ذلك؟".
رد الشيخ عويضة عثمان مؤكدًا أن الحياة الزوجية تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل بين الطرفين، مشددًا على أهمية أن يعرف كل طرف حقوقه وواجباته داخل العلاقة الزوجية.
وأوضح أن للزوج الحق الشرعي في تحديد من يدخل منزله، باعتبار أن البيت ملك له، ولكن هذا الحق يجب أن يُمارس بحكمة وتفاهم، وليس بأسلوب قاسٍ قد يضر بالعلاقة الزوجية.
وأضاف الشيخ: "من المهم أن تكون قرارات الزوج مدروسة بعناية، لأن منع أهل الزوجة من زيارة منزلها قد يترتب عليه آثار نفسية واجتماعية سلبية على الزوجة، مما قد يؤدي إلى تدهور العلاقة الزوجية بمرور الوقت".
كما أكد أن تمسك الزوج بحقه دون اعتبار لمشاعر الطرف الآخر قد يولد إحباطًا وغضبًا لدى الزوجة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على حياتهما المشتركة ومستقبل أسرتهما، بما في ذلك الأطفال.
وفي سياق حديثه، أشار الشيخ عويضة إلى أهمية البحث عن التراضي بين الزوجين، موضحًا أن التنازل أحيانًا عن بعض الحقوق يمكن أن يكون أفضل من التمسك بها، إذا كان ذلك يخدم مصلحة العلاقة الزوجية.
واستشهد بقول الإمام ابن قتيبة في كتابه "عيون الأخبار": "هل تريدون الحق أم ما هو أفضل من الحق؟"، ليؤكد أن الحفاظ على المودة والرحمة بين الزوجين يتطلب أحيانًا تنازلات متبادلة من الطرفين.
وأشار الشيخ إلى أن بناء علاقة زوجية ناجحة يعتمد على تحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، مشددًا على أن التفاهم والتضحية هما أساس الحياة الزوجية السعيدة، وأن المودة والرحمة لا تتحققان فقط بإحقاق الحقوق، بل بالتفاهم والمرونة في التعامل مع الشريك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الحياة الزوجية المشاكل الزوجية الشيخ عويضة عثمان المزيد أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يكشف حكم التصدق على شخص تبيّن أنه غير محتاج
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول ما إذا كان ينال الثواب عند إعطائه المال لشخص لا يعلم على وجه اليقين ما إذا كان محتاجًا أم لا، أن النية الصادقة هي الأساس في الثواب، وأن الأجر يُحتسب عند الله تعالى بما نواه الإنسان في قلبه.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الشخص إذا طلب منه أحد المساعدة فأعطاه، سواء كان المحتاج صادقًا في طلبه أم لا، فله الثواب، مؤكدًا أن الإسلام لا يحمّل الناس فوق طاقتهم في تتبع أحوال المحتاجين، بل يكفي أن يغلب على ظن المتصدق أن الطرف الآخر في حاجة.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن النية الصالحة تظل محفوظة، حتى وإن تبين بعد ذلك أن الشخص لم يكن محتاجًا بالفعل، قائلًا: "لك ما نويت، وله ما أخذ"، أما إذا كان الشخص يعلم أن من يطلب المال كاذب أو غير محتاج ويتعمد التسول، فهنا لا يجوز إعطاؤه، لأنه بذلك يعينه على معصية أو كسب غير مشروع.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "إذا جاءك شخص وطلب مساعدتك، وأنت لا تعلم حاله على وجه اليقين، فأعطه ولا تبحث، وثق أن الأجر عند الله طالما كانت نيتك خالصة، والله يتولى حساب الناس بنيّاتهم وأحوالهم".
هل التوكيل في بعض مناسك الحج جائز؟.. الإفتاء توضح الشروط
هل الكوارث الطبيعية دليل على غضب الله؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل
هل يجوز بيع جزء من الأضحية ؟.. دار الإفتاء توضح
شروط اشتراك أكثر من شخص في الأضحية.. أمين الإفتاء يكشف
دار الإفتاء: شرطان يجب توافرهما في البيع بالتقسيط ليكون جائز شرعًا
هل يجوز أداء السنة بعد التسليم من الفريضة مباشرة دون فصل بينهما؟ ..الإفتاء تجيب
وهناك فرق بين الزكاة والصدقة، فالزكاة لها شروط ومصارف محددة، فالزكاة من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، مر عليه عام هجري، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي ما يعادل قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.
وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].
أما الصدقة فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد، لا يشترط لها شروط ، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار، ويجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم من الأقرباء.