نواب التنسيقية خلال اجتماع صحة النواب: مناقشات المسئولية الطبية توصلت لمشروع متوازن يحقق الصالح العام ويتوافق مع الدستور.. البرلمان لا يتربص بأحد ويستهدف صياغة منضبطة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اجتماع عقدته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد أعضاء التنسيقية، أن المناقشات أثمرت مشروع قانون متوازن خاصة وأن التنسيقية ساهمت في تقريب وجهات النظر بعد استضافتها للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، ونقيب الأطباء.
وأشاروا إلى ضرورة مراعاة الدراسات الاكتوارية في صندوق تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وما يتحمله الصندوق، موضحين أنه لا يوجد تربص في مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.
النائب عمرو درويشوقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب في مناقشات مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض هدفها الخروج بمشروع قانون متوازن وصياغة منضبطة تتوافق مع الدستور.
وتابع درويش في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية: "حاسس من بعض المناقشات كأن هناك شعور بالتربص، الحقيقة لا يوجد تربص، وكمواطنين لا نريد أن يتصدر للمواطن من جهات تستهدف إثارة القلاقل والبلبلة أن أى حد يحدث له شيئ يأخذ فلوس وكدا خلاص، يجب أن نشعر المواطن أن لك قيمة ومن يخطئ يحاسب وفقا للدستور والقانون".
واستكمل : "لا يوجد حالة من التربص ونحاول أن نصل لفلسفة تحقق التوازن، صياغات منضبطة، لا نريد أن أفرغ النص من قيمته، أن نستخدم ألفاظ منضبطة تشعر المواطن بالطمأنينة وليس كأنه مجرد حالة".
واختتم درويش كلمته، : "لازم نقابة الأطباء تعرف أن الصياغة تأتي منضبطة وفقا للدستور حتى لا يحكم عليها بعدم الدستورية".
النائب محمد اسماعيلمن جانبه، تحدث النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن صندوق تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والمواد المنظمة له في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال نائب التنسيقية: إن الطلب بتحمل الصندوق كافة الأضرار يضيق الاستفادة من الصندوق، وأن هناك دراسات اكتوارية يجب وضعها فى الحسبان وحتى لا يتحمل الطبيب مبالغ كبيرة فى الاشتراكات بالصندوق، وأن النص على مساهمة الصندوق بالأضرار قد يكون بنسب متفاوتة حسب الدراسات الاكتوارية ويعتبر مكتسب لجموع الأطباء".
النائب محمد عبدالعزيزوأشاد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجهد الكبير الذي بذله مجلس النواب ولجنة الشئون الصحية في مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وما انتهى إليه من مشروع قانون متوازن يحقق الصالح العام ويتوافق مع الدستور ويلبي مطالب نقابة الأطباء ويحمى المريض.
وقال عبد العزيز في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم: "لا أخفي سعادتي بالنتيجة التي وصلنا إليها التي تقول إن مجلس النواب يستمع لجميع الآراء ويلتزم بالدستور،
واشار الى ان الجميع أغلبية ومعارضة وتيارات سياسية تحركوا لتقريب وجهات النظر حول مشروع قانون المسئولية الطبية".
وأكد عبد العزيز أهمية دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تقريب وجهات النظر، قائلا: إننا والتنسيقية عقدنا لقاءات مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ومع نقابة الأطباء بحضور الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ووصلنا لتقريب وجهات النظر".
وتابع : "ما وصلنا إليه من نتائج حقق الغرض والهدف، والمجلس استجاب لمطالب نقابة الأطباء في إطار الالتزام بالدستور، وأول مكتسب أنه لا يوجد الآن وفقا لهذا القانون حبس احتياطي ولا يوجد حبس في الخطأ الطبي".
وأضاف أن التعريف الوارد في الخطأ الجسيم بمشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة أفضل من تعريف نقابة الأطباء الوارد في ملاحظاتها، مستطردا: مجلس النواب ليس متربصا بأحد، صحيح نقابة الأطباء قدمت ملاحظات أخذ المجلس بها، لكن مجلس النواب استجاب لمطالبها، والمجلس ملتزم بالدستور، والنص الذي وصلنا إليه حقق كل الأغراض التي طالبت بها النقابة".
واختتم نائب التنسيقية كلمته، موجها التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: ذلك يجعلنا نحيي مجلس النواب والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لحرصه على الاستماع إلى الجميع، وحققنا كل طلبات نقابة الأطباء والتزمنا بالدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نقابة الأطباء مطالب نقابة الأطباء نائب التنسيقية التنسيقية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین مشروع قانون المسئولیة الطبیة نقابة الأطباء الشئون الصحیة وجهات النظر مجلس النواب النائب محمد لا یوجد
إقرأ أيضاً:
«أبو شقة»: تعديلات قوانين الانتخابات «واجب دستوري».. والقائمة المُغلقة الحل الأمثل
قال المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ، إننا لسنا بصدد قانون جديد لانتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بل هناك قانون ينظم انتخابات مجلس النواب، وقد جرت على أساسه انتخابات عام 2020، وكذلك قانون ينظم انتخابات مجلس الشيوخ، وقد جرت على أساسه الانتخابات في العام ذاته. وما جرت عليه التعديلات أوجبها الدستور في المادة 102، وهي مادة خاصة بمجلس النواب، حيث نصت على أن يتشكل المجلس من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، على أن يُخصص للمرأة ربع إجمالي عدد المقاعد.
وأكد أبو شقة، خلال حواره مع "صدى البلد"، أننا أمام استحقاق دستوري وواجب، وإذا قلت النسبة عن هذا العدد، تُشوب الانتخابات البرلمانية بالبطلان. كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة نفسها على أن يُبيَّن في القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي فيه التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وبالتالي، فإن القانون عند وضعه لنظام انتخابي، لا بد أن يراعي أمرين: التمثيل العادل للسكان، والتمثيل العادل للمحافظات. وقد عالج قانونا مجلس النواب والشيوخ هذه المسألة، حيث نصا على جواز الأخذ بنظام الانتخاب الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ إلى أن نظام القوائم، في الفقه الدستوري، قد يكون نسبيًا أو مغلقًا أو مطلقًا. ثم جاءت المادة 102 في نهايتها لتُجيز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عن 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. كما نص قانون مجلس النواب على أن نصف أعضائه يُنتخبون بالنظام الفردي (284 نائبًا)، والنصف الآخر بالقائمة المطلقة أو المغلقة، وفي هذه القوائم يمكن تحديد نسبة الـ25% للمرأة، وكذلك تمثيل الفئات الأخرى التي أوجب الدستور تمثيلها، وهي: الأقباط، والشباب، والمصريين في الخارج، وذوي الإعاقة، والعمال، والفلاحين. والتمثيل الأمثل لهذه الفئات لا يتحقق إلا بالقائمة المغلقة، إذ يستحيل تحقيقه عبر القائمة النسبية.
وتابع: نصت المادة 251 من الدستور على شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، ومنها الحصول على مؤهل، إلى جانب تنظيم الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التوزيع العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الجمع بين النظام الفردي والقائمة بأي نسبة، وهو النص نفسه الموجود في المادة 102 من الدستور.
واستطرد: وبالتالي، فإن التعديلات على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تُعد واجبة في كل فصل تشريعي، بحسب التغير في عدد السكان. فمنذ عام 2020 وحتى 2025، تم الاستعانة بجهتين رئيسيتين لضمان الدقة في التوزيع، هما: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد عدد السكان، والهيئة الوطنية للانتخابات، لتحديد الدوائر وتوزيعها، وذلك لضمان تحقيق التمثيل العادل للسكان.
وأضاف أن المادتين 102 و251 من الدستور تُقابلهما المادة 113 من دستور 2012، وهي بنفس الصياغة والنص. ولهذا أصدرت المحكمة الدستورية تفسيرين: أحدهما عام 2013، وحكمًا في 2015، وتفسيرات المحكمة الدستورية والأحكام الصادرة عنها ملزمة. وكان تفسير المحكمة واضحًا ومحلًّا للمشكلة، حيث نص على أنه لتحقيق التمثيل العادل للسكان، يجب أن يكون كل نائب – سواء منتخبًا بالقائمة أو الفردي – ممثلًا لعدد متساوٍ من السكان.
وضرب مثالًا: إذا كان عدد السكان 1000، وعدد من لهم حق التصويت 800، فالمجموع يكون 1800، نقسمهم على 2 فيكون الناتج 900. وإذا كانت هناك 30 دائرة، فنقسم 900 على 30، فيكون كل نائب ممثلًا عن 30 ناخبًا. وهذا ما استقر عليه قانون تقسيم الدوائر، وهو تفسير رائع وبسيط. وبالنسبة للتمثيل العادل للمحافظات، إذا كانت هناك محافظة لا تملك 30 نائبًا وإنما 20 فقط، فإنها تُمثَّل في البرلمان بنائب واحد على الأقل.
وتابع: إذًا، نحن أمام تعديلين واجبين لقوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر في كل فصل تشريعي، تبعًا لزيادة أو نقصان عدد السكان، من أجل تحقيق النموذج الأمثل. ولهذا فإن الجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي هو الأنسب، لأن أي نظام انتخابي لا يحقق النجاح بنسبة 100%، ولكل نظام مزاياه وعيوبه. فمثلًا، للنظام الفردي عيوب، وكذلك القائمة المغلقة، وأيضًا القائمة النسبية. لكن كل دولة تختار النظام الانتخابي الأنسب للمرحلة التي تمر بها. وليس من الضروري أن يكون النظام الناجح في دولة ما مناسبًا لدولة أخرى، أو حتى للمرحلة نفسها في الدولة ذاتها.
واختتم: الخلاصة أن هذه التعديلات ليست قوانين جديدة لمجلس النواب أو الشيوخ، وإنما هي تعديلات واجبة وفقًا للنص الدستوري في المادتين 102 و251، وأن اعتماد نظام القائمة المغلقة مع الفردي هو الأفضل، لا سيما أن الدستور أحال الأمر إلى القانون، وقد أخذ القانون بتفسير المحكمة الدستورية العليا، وهو تفسير ملزم.