يشهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم انتقاداً حاداً لما صدر من بعض الجهات الطبية من معلومات مغلوطة حول مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الجاري مناقشته في مجلس النواب حالياً.

وحضر المناقشات، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض،

أكد نواب اللجنة من الأطباء أن أطباء مصر على قدر عال من الوعي بحقوقهم مؤكدين على عدم تخليهم عن مسئوليتهم الطبية والوطنية، مستنكرين نقل بعض الوقائع المغلوطة والأخبار الكاذبه عن مشروع القانون قبل اقراره، مطالبين نقيب الأطباء بنقل الصورة الصحيحة إلى أطباء مصر وما تم إنجازه من حقوق لمقدمي الخدمة الطبية أثناء مناقشة مشروع القانون.

اقرأ أيضاًبرلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى

وطالب عدد من النواب نقيب الأطباء بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده يوم الجمعة القادم لأن أصبح أنه ليس لها داعي في ضوء تحقيق مطالب الأطباء وحرص مجلس النواب على الاستجابة لطلباتهم.

حيث أكد النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن مشروع القانون أشيع حوله أنه صدر ويتم تطبيقه في حين أنه لم يتم إقراره بلجنة الشئون الصحية من الأساس مستنكرا تداول معلومات مغلوطة تحدث بلبلة وتثير فتن في هذا التوقيت، تاركاً القرار لوطنية وضمير نقابة الأطباء.

نقيبا العلاج الطبيعي والتمريض يشيدان بتعديلات «صحة النواب» على مشروع قانون المسئولية الطبية

كما أعرب عدد من نواب اللجنة المستقلين عن مطالبتهم بنقل الصورة الحقيقية لأطباء مصر بأن مجلس النواب حريص على كافة حقوقهم، مؤكدين رفضهم لاجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده يوم الجمعة القادم.

وضم الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن صوته لأطباء اللجنة من النواب برفض انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء في هذا التوقيت الدقيق في ضوء أن جميع مطالبهم قد تحققت بالفعل وتم تنفيذهافي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نقابة الأطباء وزير الصحة لجنة الصحة بمجلس النواب قانون المسئولية الطبية الدكتور أشرف حاتم قانون المسئولیة الطبیة مشروع القانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

ينشر موقع صدى البلد نص تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان، ووافق عليه مجلس النواب اليوم نهائيا برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان فيما يلي:

مادة (1)

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

250 و400 و1000 جنيه.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم بعد قرار البرلمانرسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟زيادة الإيجار 10 مرات و238 ألف شقة للمتضريين.. النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديممجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

مادة (٢)

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3)

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (٤):

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مادة (٥):

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (٦)

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).

مادة (٧)

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (٨)


مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتتولى الجهات المشار إليها العرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (٩):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

 مادة 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قوانين إيجار الأماكن

مقالات مشابهة

  • ضم خريجي العلوم الصحية.. النواب يستكمل مناقشة قانون المهن الطبية غدا
  • كيف أنقذ الجمهوريون بمجلس الشيوخ قانون ترامب الكبير؟
  • الأحد.. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب للضرائب
  • مشروع قانون ترامب للموازنة يتعثر في الكونغرس
  • نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا
  • مجلس النواب يقر مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا
  • وزير الصحة يفجر مفاجأة بشأن ضم خريجي تكنولوجيا العلوم الصحية للمهن الطبية
  • الحكومة ترفض تمديد مهلة إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم