لبنان ٢٤:
2025-07-02@06:15:40 GMT

شخصية أمنية ثالثة على لائحة الانتظار

تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT

قال مصدر دبلوماسي إن شخصية أمنية جديدة ستدخل الى مضمار السباق الرئاسي، وانه، بعد الترشيح الجدي والدائم لقائد الجيش العماد جوزيف عون، والترشح "المنطقي" للمدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، سيكون هناك ترشيح صامت أو مخفي لشخصية أمنية لبنانية ثالثة، في حال فشلت العملية الإنتخابية في جلسة التاسع من كانون الثاني الرئاسية.

ولفت المصدر الى أن هذا الترشيح هو جدي ولكن على لائحة الإنتظار ويحتاج أيضاً لتعديل قانون الإنتخاب وليس لتعديل دستوري.
المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

90 يوماً سنوياً الحد الأقصى لتكليف العامل بعمل آخر

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المدة التي يحق لصاحب العمل أن يكلف فيها عاملاً بأن يؤدي عملاً آخر يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي، تكون 90 يوماً في السنة كحد أقصى.
وفي ما يتعلق بضوابط وضع لوائح تنظيم العمل في المنشآت، أوضحت أن القانون ولائحته التنفيذية نص على حزمة من الضوابط التنظيمية وهي، وضع اللوائح بما لا يخالف الأحكام والقواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون وأحكام هذا القرار والأنظمة القانونية، وأن تتضمن لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين، وشروط وضوابط توقيعها.
لائحة تعليمات
كما تتضمن الضوابط، لائحة تعليمات العمل أوقات العمل اليومي والعطلة الأسبوعية وإجازات الأعياد والتدابير والاحتياطات الضرورية الواجب مراعاتها لتجنب إصابات العمل وأخطار الحريق، كذلك تتضمن لائحة الترقيات والمكافآت المعايير والضوابط الخاصة بالترقيات والمكافآت، فيما يجب على صاحب العمل إحاطة العامل باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة بأية وسيلة متاحة وتوعيته بها باللغة التي يفهمها.
أما حول اشتراطات تطبيق شرط عدم المنافسة، فذكرت أن القانون ولائحته التنفيذية يمكّن أصحاب العمل من الحفاظ على أسرار منشآتهم بالشكل الذي لا يؤثر على المصالح أو على حقوق العامل، حيث تم وضع عدد من الضوابط لتطبيق شرط عدم المنافسة بحيث يتم تحديد النطاق الجغرافي لتطبيق الشرط ومدته، على ألا تزيد على سنتين من تاريخ انتهاء العقد، وطبيعة العمل بحيث تضر ضرراً جسيماً بالمصالح المشروعة لصاحب العمل.
بينت الوزارة، أنه في حال إثارة خلاف حول شرط عدم المنافسة وعدم تسويتها ودياً يحال الأمر للقضاء، ويقع عبء إثبات الضرر على صاحب العمل، كما لا يسري شرط عدم المنافسة في حال كان سبب إنهاء العقد يرجع لصاحب العمل أو لإخلاله بالتزاماته القانونية أو التعاقدية، ويجوز الاتفاق كتابةً على عدم تنفيذ شرط عدم المنافسة عقب انتهاء عقد العمل.
وأوضحت أنه يجوز للعامل فسخ العقد والانتقال لخدمة صاحب عمل آخر خلال فترة التجربة لكن يتوجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي خطياً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد.

مقالات مشابهة

  • أردوغان: قمة الناتو 2026 في أنقرة… وأوربان يحذر من «حرب عالمية ثالثة»!
  • انتهاء مشوار بيجولا عند الدور الأول في ويمبلدون
  • سلطان يعتمد حدود موقع الفاية المرشّح على لائحة تراث «يونسكو»
  • القضاء على قوائم الانتظار والبدء في تسليم السماعات للأطفال بالأقصر
  • محمد يوسف: هناك نية لتعديل عقد إمام عاشور.. والشحات وأفشة لن يرحلا
  • لجنة لائحة التعليم الأجنبي تُكثف جهودها لضبط الجودة والمعايير
  • نداء لصناع القرار.. 1052 مُعلِّمة ينتظرن الإنصاف
  • 90 يوماً سنوياً الحد الأقصى لتكليف العامل بعمل آخر
  • تشكيل لجنة لتعديل القانون المالي الأساسي للدولة
  • وزير الخارجية: مصر تولي الترشيح لمنصب مدير عام اليونسكو أهمية قصوى