اليوم.. دعوى الطعن على دستورية المادة 54 من قانون التعاون الزراعي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الإثنين، الدعوى المقدمة للطعن على دستورية المادة (54) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.
تنص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي على أنه "يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر قرار الحل والإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
يستند الطعن إلى أن النص الحالي للمادة (54) يقيد حق التقاضي من خلال تحديد مدة زمنية قصيرة للطعن (ثلاثين يومًا)، وجعل الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية نهائيًا دون إمكانية الاستئناف، مما قد يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تكفل حق التقاضي على درجتين.
في حال قبول المحكمة الدستورية العليا للطعن والحكم بعدم دستورية المادة (54)، سيترتب على ذلك تعديل الإجراءات المتعلقة بالطعن على قرارات حل وإسقاط عضوية الجمعيات التعاونية الزراعية، بما يتيح مزيدًا من الضمانات القانونية لأعضاء هذه الجمعيات.
وتأتي هذه الدعوى في إطار سلسلة من الطعون المقدمة ضد بعض مواد قانون التعاون الزراعي، حيث سبق للمحكمة الدستورية العليا أن نظرت في دعاوى مشابهة تتعلق بدستورية بعض نصوص هذا القانون.
يُعد قانون التعاون الزراعي من القوانين الهامة التي تنظم عمل الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر، ويهدف إلى دعم المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
تساهم هذه الدعاوى الدستورية في مراجعة وتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور ويضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون التعاون الزراعي المستشار بولس فهمي حق التقاضي الإجراءات الجمعيات التعاونية قانون التعاون الزراعی
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.