طبيبة كفر الدوار تواجه تحقيقات وعقوبات بتهم إفشاء أسرار المرضى وإثارة البلبلة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تواجه الطبيبة وسام شعيب المعروفة إعلاميًا بـ”طبيبة كفر الدوار”، عدة اتهامات وعقوبات محتملة نتيجة لنشرها مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت معلومات عن مرضاها.
أبرز الاتهامات والعقوبات:
1. إفشاء أسرار المرضى:
• نشر معلومات طبية سرية دون إذن، مما يُعد انتهاكًا لحقوق المريضات.
• العقوبة المحتملة: وفقًا للمادة 310 من قانون العقوبات، الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة تصل إلى 500 جنيه.
2. نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام:
• نشر إشاعات حول انتشار حالات أطفال مجهولي النسب، مما أثار البلبلة.
• العقوبة المحتملة: وفقًا للمادة 188 من قانون العقوبات، الحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة بين 5,000 و20,000 جنيه.
3. إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي:
• نشر محتوى يحط من قدر الآخرين، مما لا يليق بمهنة الطب.
• العقوبة المحتملة: وفقًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة تصل إلى 50,000 جنيه.
4. مزاولة المهنة دون التخصص المطلوب:
• ادعاء صفة أخصائية نساء وتوليد دون اجتياز فترة الزمالة اللازمة.
• العقوبة المحتملة: قد تواجه عقوبات من نقابة الأطباء، تتراوح بين لفت النظر والشطب النهائي من السجل الطبي.
بالإضافة إلى ذلك، تحقق النيابة الإدارية مع الطبيبة في مخالفات تتعلق بإفشاء أسرار المرضى واستخدام معلوماتهم لتحقيق نسب مشاهدة والترويج لعياداتها الخاصة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الدوار طبيبة كفر الدوار عقوبات طبيبة إفشاء اسرار المرضى العقوبة المحتملة
إقرأ أيضاً:
تصل لـ50 ألف جنيه غرامة.. ملاك العقارات يواجهون عقوبة حال ارتكابهم هذا الفعل
نص قانون البناء، على عدة إجراءات يتم اتخاذها لتأمين المباني ضد الحرائق، وأقر عقوبات رادعة لمخالفي تطبيق هذه الاشتراطات.
و نص القانون على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانىوذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
عقوبة المخالفين
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقم (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.