مسؤولية مدنية أم جنائية لمرتكبي الأخطاء الطبية؟.. مصدر يوضح
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
كتب- أحمد جمعة:
لا يزال الجدل مستمرًا بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي طالبت نقابة الأطباء بإدخال تعديلات جديدة عليه، في الوقت الذي تثار تساؤلات بشأن مدى تسبب الخطأ الطبي في مسئولية المدنية أو الجنائية.
وقال مصدر على دراية بمستجدات المناقشات بشأن قانون المسؤولية الطبية، إن الخطأ الطبي الواحد، سواء كان عاديًا أو جسيمًا، يمكن أن تترتب عليه المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية، فضلاً عن حق النقابة في توقيع المسؤولية التأديبية عليه.
وأضاف المصدر لمصراوي: "من المبادئ الدستورية التي لا يمكن تجاوزها أن توافر الخطأ المسبب للضرر يرتب المسؤولية الجنائية التي لا يمكن الإعفاء عنها، لأن العقوبة هي حق للمجتمع وليس للفرد، وبالتالي، لا يمكن التجاوز عن العقوبة تمامًا، ولكن يمكن للمشرع، ولأسباب معينة، أن يخفف من آثارها".
وأشار إلى أن هذا ما قررته لجنة الصحة بمجلس النواب استجابةً للأطباء، بأن تكون العقوبة في الخطأ الطبي، حال ثبوته بتقرير من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، هي الغرامة فقط بدلًا من الحبس، والاكتفاء بعقوبة الحبس في الخطأ الطبي الجسيم.
وشدد المصدر على أن المسؤولية المدنية، فمجالها القانون المدني من خلال رفع الدعوى المدنية، سواء كان المضرور الطبيب أو المريض.
ماذا تطلب نقابة الأطباء وماذا تحقق لها؟
وكشفت نقابة الأطباء عن التعديلات التي جرى التوافق عليها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتعديلات المطلوب إقرارها.
وقالت النقابة إن تعديلات النقابة التي تم الاستجابة لها في لجنة الصحة بمجلس النواب، تضمنت:
- إلغاء الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة الوارد حدوثها.
- اعتبار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي.
- إضافة تعريف الخطأ الطبي الجسيم.
- تعديل مسمى مشروع القانون إلى «المسؤولية الطبية وسلامة المريض» بدلا من وحماية المريض.
أما التعديلات "الأساسية والجوهرية" التي تطلبها النقابة بحسب البيان، فتشمل:
- إلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر.
- إعادة صياغة تعريف الخطأ الطبي الجسيم بشكل واضح لأن العقوبة الجنائية ستترتب عليه.
- إضافة النص التالي: "لا يجوز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية".
- إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من جميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
- أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط.
وخلال الأسابيع الماضية تصاعد الجدل بين الأطباء في مصر حول مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي يهدف بحسب بيان لمجلس الوزراء إلى التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية.
وأثار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي ويناقشه مجلس النواب حالياً، جدلًا واسعًا، وانتقادات حادة من نقابة الأطباء لعدد من النصوص الواردة به وخاصة باب "العقوبات"، الأمر الذي دفعها للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة قبل تأجيلها بعد موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على عدد من المطالب.
اقرأ أيضًا:
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان.. ماذا ناقش اللقاء؟
ماذا قدمت الصحة بخطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد؟
آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي سعيد محفوظ بعد تعرضه لحادث أليم
25 صورة من اكتشاف زاهي حواس بالبر الغربي.. بقايا معبد الوادي ومقابر صخرية
مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية نقابة الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
أخبار مصر مسؤولية مدنية أم جنائية لمرتكبي الأخطاء الطبية؟.. مصدر يوضح منذ 13 دقيقةإعلان
إعلان
مسؤولية مدنية أم جنائية لمرتكبي الأخطاء الطبية؟.. مصدر يوضح
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 12 الرطوبة: 26% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انفجار غاز الخانكة مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية نقابة الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولیة الطبیة قراءة المزید أخبار مصر الأخطاء الطبیة صور وفیدیوهات نقابة الأطباء الخطأ الطبی
إقرأ أيضاً:
نشرتا فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل.. فتاتان تواجهان هذه العقوبة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام سيدتين لإحداهن معلومات جنائية بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 هاتف محمول يحتويان على مقاطع فيديو تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".