السجن عشرة سنوات لمدان بتهمة دعم مليشيا الدعم السريع
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
(سونا) حكمت محكمة مكافحة الإرهاب برئاسة القاضي مولانا مأمون الخواض، على المتهم ماذن عادل حسن الحاج بالسجن لمدة 10 سنوات من تاريخ القبض عليه ومصادرة الهاتف وذلك لمخالفته المادة 51 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ، بتاييده ودعمه لمليشيا الدعم السريع المتمردة.
وكانت المحكمة قد وجهت التهم الموجهة له بموجب المواد 26,50,51 من القانون الجنائي لسنة 1991م، والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية متهم يعمل طبيب صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل خطيب بأبو النمرس خلال مشاجرة داخل المسجد.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم ضرب عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي ضربه وكان ذلك على إثر خلف استعر بينهما فقام على إثرها بافتعال مشاجرة مع المجني عليه وما أن ظفر به حتى صدم رأسه بأداه تاليه
الوصف - محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موته.
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.