حقوقيون يطالبون بتشديد العقوبة ضد مرتكبي جريمة اغتصاب طفلة من ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وجه فرع العطاوية-تملالت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يدعو فيها إلى إقرار العدالة وتشديد العقوبات في قضية اغتصاب جماعي تعرضت له طفلة قاصر من ذوي الإعاقة، تبلغ من العمر 13 عامًا، ما نتج عنه حمل وولادة.
ووفقًا للرسالة التي اطلع عليها « اليوم 24 « ، فإن الطفلة، التي تقطن بدوار أولاد سلامة بجماعة أولاد عراض في دائرة العطاوية، تعرضت لاعتداءات متكررة من قبل ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 60 و72 عامًا.
وقد أدى هذا الاعتداء إلى حملها، حيث وضعت مولودها يوم الجمعة 10 يناير 2025، بمستشفى السلامة في قلعة السراغنة.
وأشارت الجمعية، إلى أن هذه الجريمة، التي تتضمن التغرير بالقاصر واستدراجها واغتصابها بشكل متكرر، تستوفي جميع الأركان القانونية لتُصنَّف كجناية خطيرة بموجب القانون الجنائي المغربي. ولفتت إلى أن الجناة استغلوا الإعاقة التي تعاني منها الضحية لتنفيذ أفعالهم.
وشددت الرسالة على مسؤولية الدولة في حماية الضحية وضمان حقوقها الأساسية في الأمن والعيش الكريم، معتبرة أن هذه الأفعال تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل.
كلمات دلالية قلعة السراغنةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قلعة السراغنة
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.