وافق مجلس النواب في جلسته العامة ، اليوم على الإجراءات القانونية لمنع المتهم من السفر والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  ، ورفض المجلس اقتراح بوضع حد زمني للمنع من السفر أثناء التحقيقات.


و ردت الحكومة موضحة أن المنع من السفر أهون من الحبس الاحتياطي ، مشيرة إلى  ان المدة المحددة في الدستور مقصود بيها مدة الحكم  
ورفض المجلس المقترح الذي تقدم به  النائب د.

فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديل على المادة 147 من قانون الإجراءات الجنائية، يقترح من خلاله وضع حد أقصى 18 شهراً لحالات المنع من السفر.


قال النائب خلال الجلسة العامة  أن منع السفر بلا حدود يتعارض مع المادة 62 من الدستور التي تنص على أن " حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.
ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.


ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة في القانون."  
و قال  البياضي: " من غير المنطقي أن يكون الحبس الاحتياطي بحد أقصى 18 شهراً، وفي نفس الوقت يتم الحبس داخل البلاد لفترات أطول من ذلك لمواطن لم يصدر ضده حكم "

وعلق النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قائلا: " المادة قتلت بحثا ونقاشا في اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية، والتعديلات التي تم التقدم بها تنصرف إلى المدة المتعلقة بالمنع من السفر، واستنادا إلى الدستور المادة 62 من الدستور تحدثت على أن يكون المنع من السفر محدد المدة.
وتابع: أن النص متسق مع الدستور ولا يوجد أية مخالفة دستورية، التشريع نص على سنة يمكن تجديدها لضمان المرونة لتطبيق العقوبة إذا كان الشخص متهم وهو من الممكن أن يمثل أمام جهات التحقيق في أي وقت وأن كان هناك قيد عليه، إلا أن له حرية التنقل داخل جمهورية والأمر مغاير عن الحبس الاحتياطي، مشددا على ضرورة عدم الخلط بين المنع من السفر والحبس الاحتياطي.
و عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى قائلا " أن قرار المنع من السفر إجراء احترازي وليس عقوبة، و هي أقل كثيرا في وقعها من الحبس الاحتياطي، ويجب أن نؤكد أن لدينا نيابة عامة رشيدة تعلم القرار المناسب من واقع القضايا والأوراق، وكل قرارات النيابة العامة رشيدة ليس لديها وقت في إصدار مثل هذه القرارات إلا إذا كانت معايير الضرورة تفرض عليها اتخاذ هذا القرار.
و قال فوزي: " وفيما يخص الاعتبارات الإنسانية وارد ذكرها في نص المادة 149 من التشريع المنظور، وفيما يخص المادة 62 من الدستور عندما رجعنا لمضابط لجنة الخمسين وسبق إيضاح ذلك كلمة محددة غير محدودة، ووفقا لمشروع القانون الأمر القضائي الصادر لابد أن يحددها، الأمر الصادر مدته سنة ويجوز تجديده كل الضمانات الدستورية المقررة موجودة في هذه المادة " .

وتنص المادة 147 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية :
يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات.

ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمراً مسبباً بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.

ووافق المجلس على المادة (148) وتنص على

يجوز للممنوع من من هذا الأمر الأمر أمام المحمد عشر يوماً من تاريخ علمه به. السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة

ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة . لا تجاوز خمسة عشر من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب جبالي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المنع من السفر المزيد الحبس الاحتیاطی المنع من السفر

إقرأ أيضاً:

وزير التموين: القابضة للصوامع أحد الأعمدة الرئيسية في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق الدور الاستراتيجي للشركة القابضة للصوامع والتخزين باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من الحبوب.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اليوم الاثنين لاجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لمناقشة واعتماد واستعراض الموازنة التخطيطية التقديرية للعام المالي الجديد (2025/ 2026)، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة.

وشدد الوزير على أهمية مواصلة التوسع في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة وتشغيل الصوامع، وتعزيز الرقابة والمتابعة الدقيقة لضمان جودة وكفاءة التخزين، قائلًا إن المرحلة المقبلة ستشهد توسعات مدروسة في الطاقة التخزينية على مستوى المحافظات، تماشيًا مع خطة الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع جاهزية القطاع في مواجهة الأزمات الطارئة والتغيرات العالمية في سلاسل الإمداد.

وأوضح أهمية التنسيق الفعّال بين مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة، لمتابعة مؤشرات الأداء وضمان تنفيذ المستهدفات بكفاءة، مع التركيز على رفع كفاءة الموارد البشرية، وتحقيق أعلى معدلات الحوكمة والإدارة الرشيدة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الأداء المالي والتشغيلي للشركة وما تم تحقيقه من نتائج في تطوير البنية التحتية لصوامع الحبوب على مستوى الجمهورية، بجانب مناقشة الخطة المستقبلية التي تستهدف رفع كفاءة منظومة التخزين، وتعظيم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية للصوامع، وتقليل الفاقد، وتحسين جودة الحبوب المخزنة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار السياسة العامة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الرامية إلى دعم وتطوير قطاع الصوامع والتخزين، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام للدولة المصرية.

اقرأ أيضاًوزير التموين يؤكد أهمية دعم الصناعات الوطنية الاستراتيجية وعلى رأسها صناعة السكر

وزير التموين: تنظيم المعارض المتخصصة يعكس قوة وتنافسية الصناعة الوطنية

مقالات مشابهة

  • وزير التموين: القابضة للصوامع أحد الأعمدة الرئيسية في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي
  • وزير التموين: الصوامع ركيزة أساسية في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للدولة
  • نائب بالشيوخ يرفض منح حوافز للتعليم الدينى.. والحكومة ترد
  • التحقيقات: مالك مكتبة وعاطل احترفا تزوير المستندات وبيعها فى قليوب
  • قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
  • عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما
  • نقيب الصحفيين: منزعجون من صدور حكم حبس ضد «محمد الباز» في قضية نشر
  • نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟