«النواب» يوافق على طلب الحكومة بتعديل المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على المقترح الذي تقدم به وزير العدل فيما يخص المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الأوامر الصادرة من النيابة العامة.
إعادة المادة 162وطالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بإعادة صياغة الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.
وتنص الفقرة قبل التعديل على «وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة»، ليصبح نص المادة بعد التعديل «وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات والأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة».
مبررات تعديل المادة 162وقال وزير العدل في مبررات تعديله: «ما المقصود بكلمة (الأفعال المرتكبة) المذكورة في المادة وما هو التكييف القانوني للواقعة؟».
وقال «الفنجري»، إن جريمة القتل لها قصد عام، والنشاط الإجرامي له ركن معنوي وركن مادي، وإحالة متهم لمحكمة الجنايات يعني «خراب بيوت»، والقصد من التعديل هنا، هو أن المحكمة عندما تقرر الإحالة تشرح الأسباب والأدلة التي سوف أحيل بها المتهم.
وتابع الوزير: «النيابة العامة عندما تقرر الإحالة توازن بين الأدلة، فإن ترجحت نسبة الاتهام للمتهم تقوم بالإحالة، والفرق بين تقدير النيابة العامة مجرد ترجح لنسبة اتهام المتهم».
ووافق المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب على النص المقترح من وزير العدل، وذلك باعتبارها ضمانة أخرى تضاف لضمانات المتهم. ووافق المجلس على تعديل الوزير على نص المادة.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة حتى المادة 171 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المقرر أن يعود مجلس النواب إلى الانعقاد يوم الأحد، الموافق 26 من شهر يناير الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب محكمة الجنايات قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
إعلانات لجذب الزبون..حبس سيدتين لإدارة شبكة لممارسة الفجور بالإسكندرية
قررت جهات التحقيق المختصة حبس سيدتين في الأربعينات من العمر لاتهامهم بإدارة شبكة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة.
الأجهزة الأمنية تلقي القبض علي المتهمتين
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الاسكندرية وبحوزتهما (2 هاتف محمول " بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.