بعد تحرك البرلمان لتحسين آليات جمع التبرعات.. كيف نظم القانون الأمر
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
شهد اليوم الثلاثاء تقدم النائبة ريهام عبد النبي، باقتراح برغبة إلى مجلس النواب، موجها إلى كل من وزير التضامن الاجتماعي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار سعيه لتحسين آليات جمع التبرعات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويستند الاقتراح إلى حكم المادة (133) من الدستور والمادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
يتضمن الإيصال الموحد رقم مسلسل، ويحتوي على اسم الجمعية واسم المتبرع ونوع التبرع (عين أو نقدي)، بالإضافة إلى رقم هاتف المتبرع وقيمة التبرع.
ويأتي هذا الاقتراح في إطار تعزيز الشفافية والمصداقية في جمع التبرعات، مما يسهم في دعم العمل الأهلي ويضمن حقوق المتبرعين.
عقوبات جمع التبرعات بالمخالفة للقانونيحكم جمع التبرعات والأموال ضوابط قانونية وفقا لما جاء به قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وذلك حماية لحقوق المواطنين من الوقوع في فخ الاحتيال والسرقة.
كما واجه قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، جرائم جمع التبرعات بالمخالفة ، علاوة على التصدي لعمليات تلقى الأموال سواء كانت من جهات محلية أو أجنبية بالمخالفة، حيث نصت المادة 94 من القانون على أن :" يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
-تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
يجوز للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب ممارسة العمل الأهلي المزيد العمل الأهلی جمع التبرعات
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.