أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة،  أن الجزاءات  التي يجوز توقيعها على الموظف العام المرتكب لمخالفات ضد القانون، هي 8 جزاءات، أولها الإنذار، ثم الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة، ثم الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، ثم تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.

ويأتي الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، ويليها الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، وبعد ذلك الإحالة إلى المعاش، ثم الفصل من الخدمة   "، ويعتبر الفصل من الخدمة أقصي عقوبة.

وأضافت المحكمة، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية في مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب في أمره أو يخالطه شكًا، فيطرحه بعيدًا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضائه وركيزة أسبابه.

وتأتي هذه العقوبات في حالة ارتكاب الموظف أو العامل لجريمة يعاقب عليها القانون، لأن مفترض إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز، ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعًا نُصب عينيه ما يُلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.

وانتهت المحكمة هذه العقوبات، يتم توقيعها علي الموظف، أما إذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمهــا، له المشرع والضوابط التي وضعتها الإدارة وعلق في جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته.

حمل الطعن رقم 22326 لسنة 66 قضائية.عليا.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الموظف العام فصل من الخدمة وقف عن العمل مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

وداعًا الفصل التعسفي .. إجراءات جديدة لوقف العامل مؤقتًا عن العمل

أكد قانون العمل الجديد أهمية تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحقق التوازن، وضمان حقوق الطرفين. 

ونصَّ القانون في هذا الإطار، على ضوابط واضحة لإيقاف العامل مؤقتًا عن العمل في حالات محددة، مع منحه حق التظلم من هذا القرار.

حالات الإيقاف المؤقت للعامل

نصت المادة 145 من قانون العمل على أن لصاحب العمل الحق في إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل، بقرار مكتوب، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع صرف الأجر كاملًا للعامل، وذلك في الحالات التالية:

- إذا تم إحالة العامل للتحقيق بسبب ارتكابه مخالفة داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق إيقافه.

- إذا وُجهت للعامل تهمة بارتكاب جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى وقعت داخل مقر العمل.

- إذا تقدم صاحب العمل بطلب إلى المحكمة العمالية المختصة لفصل العامل نهائيًا من الخدمة.

حق العامل في التظلم من قرار الوقف

منح القانون، العامل، الحق في التظلم من قرار وقفه عن العمل، خاصة في الحالات الواردة بالبندين الأول والثاني من المادة 145.

ويمكن للعامل تقديم التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة العمالية المختصة خلال 3 أيام من تاريخ علمه بالقرار أو إخطاره به.

إجراءات الفصل في التظلم

يجب على القاضي المختص البت في التظلم خلال اليوم التالي لتقديمه على الأكثر.

وفي حالة الحكم بعدم صحة قرار الوقف؛ يتم إصدار حكم بعودة العامل إلى عمله فورًا؛ ليعزز قانون العمل الجديد، حماية حقوق العامل وصاحب العمل، ويضمن بيئة عمل متوازنة قائمة على العدالة والشفافية.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • العمل: غدا أول أيام إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص
  • غدًا بداية إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص
  • وداعًا الفصل التعسفي .. إجراءات جديدة لوقف العامل مؤقتًا عن العمل
  • رئيس الدولة يستقبل ولي عهد أم القيوين ويبحثان عددا من الموضوعات التي تتعلق بشؤون المواطن والوطن
  • “الداخلية” الترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات عقوبة المقيمين المخالفين أنظمة وتعليمات الحج
  • بالقانون.. علاوة 15% تُحسب من الأجر وتُطبق اعتبارًا من 1 يوليو 2025
  • بالفيديو.. مختص يوضح كيفية حساب العمل الإضافي في الأعياد والمناسبات
  • من بورتسودان إلى أقصي غرب السودان
  • للعمالة الماهرة الحق في خيار الاستثمار بنظام الادخار
  • إجراءات صارمة للتصدى لأعمال البناء المخالف في أسوان خلال أجازة عيد الأضحى