كيف تعاملت الدولة مع جرائم تضليل الجمهور.. قانون الملكية الفكرية يجيب
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، عقوبات محدده تمثلت في عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يرتكب المخالفات الواردة بالمادة 114 منه .
حيث نصت المادة 114 من القانون على:
1 - كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
2 - كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
3 - كل من استعمل علامة غير مسجلة.
4 - كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.
5 - كل من اشترك مع آخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
6 - كل من وضع على السلع التى يتجر بها - فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة معينة - مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى هذه الجهة.
7 - كل من استخدم أى وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.
8 - كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها وضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها.
ووفقا للقانون حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الملكية الفكرية قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المزيد أو على
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. أولى جلسات الدعوى المطالبة بسحب تراخيص مدرسة " سيدز"
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بسحب تراخيص مدرسة “سيدز” الدولية للغات ومنعها من مزاولة النشاط.
وكشف المحامي عبد العزيز عز الدين فخري، وكيل ودفاع المجني عليهم من ضحايا مدرسة سيدز، عن أنه أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بسحب تراخيص المدرسة لافتقادها اشتراطات الترخيص القانونية، وذلك على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة داخلها، وصفها بأنها «جرائم ضد الإنسانية»، على حد قوله.
وأضاف فخري أن الوقائع محل التحقيق كشفت - بحسب الدعوى - عن تحويل المدرسة إلى مسرح لوقائع إجرامية جسيمة، بما يُفقدها مقومات الأمان التربوي والتعليمي، ويستوجب تدخل الجهات المختصة لسحب الترخيص ومنعها من الاستمرار في النشاط، حمايةً للطلاب وذويهم.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري
«شائعات إخوانية».. مصدر أمني ينفي الدعوة لتجمعات في عدد من المحافظات
اليوم.. محاكمة نجل عبد المنعم أبو الفتوح بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية